مجلس الأمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الركن المادي في جريمة نشر أو إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات بين الناخبين. توافره بقيام الجاني بنشر أو إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك أو أخلاق أحد المرشحين على نحو يؤدي إلى تداولها وانتشارها بين عدد غير محدد من الناخبين وكان من شأن ذلك التأثير في نتيجة الانتخابات. الباعث على ذلك وما يترتب عليه من ضرر. ليس شرطاً. احتمالية وقوعه فعلا.ً كاف. م٤٤ ق٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. - القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه. بعلم المتهم بما ينتج عن فعله من أضرار. - إيراد الحكم لواقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاؤه وعلى توافر الجريمة في حق الطاعن وأنه تناول التغريدة التي دونها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية (تويتر) مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته وقراءته من داخل وخارج الكويت أخباراً غير صحيحة عن سلوك المجني عليها والمرشحة للانتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك عمداً بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات وتحققت العلانية بإطلاع الغير على ما دن فيها. كاف وتتوافر به كافة أركان الجريمة القانونية. المجادلة في هذا الشأن. جدل موضوعي. لا يقبل إثارته والتحدي به أمام محكمة التمييز. القاعدة: إذ كان نص المادة الرابعة والأربعين في فقرتها الرابعة من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد جرى على أنه:- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- رابعاً:- كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب". وكان البين من إستقراء نص المادة السابقة في فقرتها الرابعة أن الركن المادي في جريمة نشر أو إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين او أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب بين الناخبين – يتوفر بقيام الجاني – بنشر أو إذاعة اخبار غير صحيحة عن سلوك أو اخلاق أحد المرشحين على نحو يؤدي إلى تداولها وإنتشارها بين عدد غير محدد من الناخبين متى كان من شأن ذلك التأثير في نتيجة الانتخابات، بصرف النظر عن الباعث على ذلك وما يترتب عليه من ضرر لا يشترط وقوعه بالفعل بل يكفي إحتمال وقوعه، والقصد الجنائي في هذه الجريمة على النحو المتقدم بيانه يتحقق مع علمه بما ينتج عنه من اضرار، وكان الحكم – بعد أن أورد واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه على النحو المار بيانه – قد دلل على الجريمة أنفة البيان في حق الطاعن بما ثبت للمحكمة مما إطمأنت إليه من تلك الأدلة أن الأخير تناول في التغريدة التي دونها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على شبكة المعلومات الدولية - مع علمه بانه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته وقراءته من داخل وخارج الكويت – أخباراً غير صحيحة عن سلوك المجني عليها – والمرشحة لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة عام ٢٠١٢ – بأن وجه لها التغريدة آنفة البيان وذلك عمداً بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات، وتحققت العلانية باطلاع الغير على ما دُون فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن مما أسند إليه وأقام قضاءه بإدانته تأسيساً على إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن نشر في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي عبارة" إحذروا ....... يدعم كل من ........... الرشيدي سعدون حماد .. إلخ"، وأذاع ذلك بين جمهور الناخبين خلال فترة انتخابات مجلس الأمة الحاصلة أول عام ٢٠١٢، وقد أراد بتلك العبارات الإساءة إلى المجني عليها والتأثير في إرادة الناخبين ونتيجة الانتخابات بإظهار المجني عليها وكأنها تتلقى دعماً من رموز الشيعة ومؤدي ذلك تسوئ مركزها بين المرشحين وإبتعاد الناخبين من أهل السنة عن التصويت لصالحها، ومن ثم توافر أركان الجريمة المشار إليها في المادة ٤٤/ فقرة رابعاً من قانون انتخابات مجلس الأمة وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يوافق النظر الصحيح في القانون، ويكفي ويسوغ في التدليل على الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها وتوافر كافة أركانها كما هي معرفة به قانوناً، فإن ما يثيره من نعى على الكم المطعون فيه يكون فضلاً عن عدم سداده، ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص فهم الواقع في الدعوى، مما لا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه، ولا يقبل إثارته والتحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٤/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 323–325.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
