مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية جزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المواد ٢، ٢١ ، ٢٧/أولاً من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. المقصود بالمطبوع والصحيفة والمسائل المحظور نشرها. - شمول العقاب كل من رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف. انطباق أحكام هذا القانون على كل من يحرر كتابات أو رسوم أو صور في جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر معداً للتداول تعبيراً عن رأيه بصورة منتظمة أو غير منتظمة. شمول ذلك المحررين أو الناشرين أو من يقوم بالكتابة في الصحف وغيرها من المطبوعات بصورة منتظمة. القاعدة: إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر قد نصت علي أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد قرين كل منها " المطبوع:- كل كتابة أو رسم أو صورة سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقي وغير ذلك من وسائل التعبير متي كانت مدونة علي دعامة بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخري أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل الطابع ١- ..... الصحيفة : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخري ..... الكاتب:- كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة . المحرر : ..... ، كما نصت المادة ٢١ الواردة في الفصل الثالث من القانون سالف الذكر والمعنون: المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات: علي يحظر نشر كل ما من شانه ١- ..... ٢- ....... ٣- ....... التحريض علي مخالفة القوانين ...... ، ثم نصت المادة ٢٧/أولاً-٣ علي أنه : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة ما حظرته المادة ٢١ بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد علي عشرة ألاف دينار " .، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ المار ذكره تنطبق علي كل من يحرر كتابات أو رسوم أو صور في جريدة أو مجلة أو أي مطبوع أخر معداً للتداول وذلك تعبيراً عن رأيه بصورة منتظمة أو غير منتظمة فلم يقصر القانون المذكور تطبيق أحكامه علي المحررين أو الناشرين أو علي من يقوم بالكتابة في الصحف وغيرها من المطبوعات بصورة منتظمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن الأول بإنتفاء مسئوليته قولاً بأنه ليس من المخاطبين بأحكام قانون المطبوعات والنشر وأطرحه علي أساس النظر المقدم ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير قويم.

(الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٦/٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٨. صفحات الملف الرقمي: 328–329.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية