مطبوعات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة طباعة أي مطبوع دون تقديم إخطار مكتوب للوزارة المختصة. تمامها: بمجرد طرح المطبوع – المتداول - بين الناس بغير تمييز بما يمكنهم من الاطلاع على ما هو منشور فيها قبل تقديم إخطار مكتوب للوزارة بالطباعة. المادة ٦/١ من قانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. - جريمة طباعة أي مطبوع دون تقديم إخطار مكتوب للوزارة المختصة. لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. استخلاص القصد الجنائي. موضوعي. ليس بلازم تحدث الحكم المطعون فيه عنه صراحة وعلى استقلال. شرط ذلك. القاعدة: إذ كانت المادة السادسة في فقرتها الأولى من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر تنص على أنه:" يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك إلى الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه"، كما نصت المادة ٢٦ الواردة في الفصل الثالث من القانون سالف الذكر والمعنون (المسائل المحظور نشرها في المطبوع او الصحيفة والعقوبات) على أن: " كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر- ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات" وكان مفاد نص المادة السادسة سالفة الذكر أن جريمة طباعة أي مطبوع دون تقديم إخطار مكتوب بذلك إلى الوزارة المختصة تتم بمجرد طرح المطبوع المتداول بين الناس بغير تمييز بما يمكنهم من الاطلاع على ما هو منشور فيها وذلك قبل تقديم إخطار مكتوب للوزارة بالطباعة، ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصدًا خاصاً فهي تقوم بتوافر القصد العام بعنصريه – العلم والإدارة- واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدي أدلة الثبوت – على النحو المار بيانه – ما يكفي للتدليل على توافر الجريمة بركنيها المادي والقصد الجنائي كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن، ويتضمن بذاته الرد على دفاعه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٠/٣/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٩. صفحات الملف الرقمي: 329–331.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
