مطبوعات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - عدم قيام وزارة الإعلام بتقديم شكوى عن أعداد المجلة السابقة التي تم طبعها قبل صدور المجلة محل الاتهام- بفرض صحته – لا ينفي الاتهام وليس من شأنه أن يحول مساءلة الطاعن عن الجريمة. القاعدة: من المقرر ان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهمين الأول والثاني تأسيساً على أنه قد صدر ترخيص للمتهم الأول بمزاولة الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع حسبما ثبت من التراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، بينما قضى بإدانة الطاعن على سند من أدلة الثبوت المار ذكرها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته امام محكمة التمييز.
(الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٠/٣/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 331.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
