مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الاعتراف من عناصر الاستدلال. تقديره وما إذا كان انتزع بالإكراه من عدمه. موضوعي. - المحقق يباشر التحقيق بالكيفية التي يراها محققة لغايته. - استطالة زمن التحقيق. لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكماً مادام الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحقق تعمد الإطالة دون مقتضى لإرهاقه والتأثير على إرادته. تقدير ذلك. موضوعي. - إصدار النائب العام قراراً بمنع المتهم وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم بناء على سند صحيح من القانون. لا يعد بذاته قرين الإكراه المبطل للاعتراف. حد ذلك. القاعدة: من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع كان لها أن تأخذ به بغير معقب، وكان من المقرر أيضاً أن للمحقق أن يباشر التحقيق بالكيفية التي يراها محققة لغايته، وهي استجلاء الحقيقة واستجماع أدلة إدانة المتهم أو براءته وأن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يكون في حد ذاته ما يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكماً، مادام أن الطاعن لم يقم الدليل على أن المحقق تعمد الإطالة دون مقتض لإرهاقه والتأثير على إرادته وتقدير ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد تعذيب وأكراه نفسي بتعمد المحقق استجوابه لفترات طويلة والتحفظ على أمواله وأسرته وأطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن أدلى باعترافه التفصيلي الثابت بتحقيقات النيابة بجلسات ١٢، ١٣، ٢٥، ٢٨، ٣٠ يناير، ٢ أكتوبر سنة ١٩٩٣ في وقت ومكان كان مكفول له حرية الدفاع عن نفسه بكافة الضمانات وأنه قد أكد مراراً بتلك التحقيقات أن الاعتراف قد صدر عن رضاء دون ضغط، كما أن قرار النائب العام بمنع المتهم الطاعن وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم قائم على سند صحيح من القانون ولا يعد في حد ذاته قرين الإكراه المبطل لاعترافه حقيقة أو حكماً مادام سلطان مهمته مباشرة الإجراء لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً، وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كافياً وسائغاً في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم.

(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩. صفحات الملف الرقمي: 9–11.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات