إجراءات تحريز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تحليل المضبوطات. يكفي وقوعه على جزء من مجموع ما ضبط من المؤثرات العقلية. علة ذلك: أنه ليس في القانون ما يلزم تحليل المضبوطات بأكملها. - اطمئنان المحكمة إلى أن الأقراص المؤثرة عقلياً المضبوطة هي بعينها التي سلمت إلى النيابة العامة وجار تحليلها ووثقت بإجراءات التحريز. نعي الطاعن باحتماله العبث بالأحراز. غير سديد ولا يستلزم رداً صريحاً اكتفاءاً بأدلة الإدانة التي سردها الحكم. القاعدة: إذ كان يكفي وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من المؤثرات العقلية وليس في القانون ما يلزم بتحليل المضبوطات بأكملها وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أرسلت عينات من الأقراص المضبوطة للتحليل وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الأقراص المؤثرة عقلياً المضبوطة هي بعينها التي سلمت إلى النيابة العامة وصار تحليلها، ووثقت بإجراءات التحريز ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما تثيره الطاعنة من احتمال العبث بالأحراز لا يكون قائماً على سند ، ومحض دفاع موضوعي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاءً بأدلة الإدانة التي سردتها ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد لا أساس له .
(الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١. صفحات الملف الرقمي: 11–12.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
