اعتراف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - عدم تساند الحكم المطعون فيه في إدانته للطاعن على اعترافه أمام محكمة أول درجة. النعي عليه في هذا الشأن. لا يصادف محلا.ً علة ذلك. - التعويل في الإدانة على اعتراف الطاعن دون مناقشته. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك ألا يرتب الحكم عليه الأثر القانوني للاعتراف بالاكتفاء به وحده دليلاً للإدانة بل ساند به غيره من الأدلة الأخرى. القاعدة: لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعن على اعترافه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول لأنه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أنه عول – ضمن ما عول عليه- في الإدانة على اعتراف الطاعن دون أن تكون المحكمة قد ناقشته فيه طالما أنه لم يرتب عليه الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده كدليل على الإدانة، وإنما استمد منه ما يساند الأدلة الأخرى التي عولت المحكمة عليها في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اعتنقتها، فإن منعى الطاعن في خصوص تعويل الحكم على اعترافه دون مناقشته فيه يكون في جملته غير قويم.
(الطعن رقم ٥٢٨ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٤/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٣. صفحات الملف الرقمي: 73–74.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
