أعمال إجرائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - اتصال محقق الشرطة بالواقعة بادئ الأمر لكونها حسب الظاهر تشكل جنحة واتخاذه إجراءات التحقيق والتصرف والادعاء طبقاً للمادة ٩/٢ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. للوقوف على الحقيقة. أثر ذلك: لا ينال منها أن الواقعة تشكل جناية تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها. علة ذلك: الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع لأن تلك الأعمال محكومة بمقدماتها لا بنتائجها. مثال بشأن مباشرة محقق الشرطة التحقيق في حادث قتل خطأ وقيادة مركبة آلية برعونة – وهما من الجنح – وإرساله المتهم للأدلة الجنائية لإجراء التحليل اللازم بعد أن علل المتهم الحادث بتعاطيه مادة مجهولة وإثبات التحليل أنها لمادة الحشيش المخدر – وهي جناية – ودفع المتهم بعد ذلك ببطلان نتيجة التحليل استناداً لأن النيابة العامة هي المختصة بمواد الجنايات. القاعدة: إذ كان البين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – أن محقق الشرطة قد أتصل بالواقعة في بادئ الأمر لكونها حسب الظاهر وقتها تشكل جرائم القتل الخطأ، وقيادة مركبة آلية برعونة وتفريط وبحالة تعرض الطاعن والغير والأموال للخطر- وهى من مواد الجنح- التي يختص محقق الشرطة بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها عملاً بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن إحالة الطاعن للأدلة الجنائية لفحصه – بعد أن قرر للمحقق أنه كان واقعاً تحت تأثير دواء تناوله عند قيادته للمركبة وارتكابه للحادث – وذلك للوقوف على حقيقة الحالة التي كان عليها المتهم وقت الحادث، وكنه المواد التي كان تحت تأثيرها وهو يقود سيارته، يكون إجراء صحيحاً، وصدر من مختص به ولا ينال منه ما اتضح من بعد فحص عينة بوله من العثور على متحللات مادة الحشيش المخدرة التي يعد تعاطيها جناية تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة المشار إليها، ذلك أن الاصل في الاعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع فهي محكومة بمقدماتها لا بنتائجها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات أخذ العينة منه بناءً على أمر المحقق باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية تختص بها النيابة العامة يكون غير سديد، ولا على الحكم إن عول من بعد في إدانته على ما أسفر عنه تحليل العينة المأخوذة منه وفقاً لإجراء مشروع صحيح.
(الطعن رقم٧٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٤/٧/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 74–75.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
