مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إقرار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التزوير في أوراق رسمية. تحققها. - القصد الجنائي في جريمة التزوير. توافره بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر بقصد استعماله فيما زور من أجله. ليس بلازم تحدث الحكم المطعون فيه عن أركان الجريمة صراحة واستقلالا.ً علة ذلك. - الإقرار الفردي الذي لا عقاب عليه. هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير الموظف المختص ولا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب. علة ذلك: أنه يقوم على أمر شخصي للمقر والكذب الذي تضمنه يتعلق بمركز المقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ولا يصلح أن يكون سنداً يحتج به على الغير. - إدلاء الطاعن ببيانات- خلافاً للحقيقة – أثناء التحقيق معه بالإملاء على المحقق المختص. لإثباتها باستمارة التعريف المقدمة منه إلى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث مدى توافر شروط استحقاقه للحصول على الجنسية الكويتية ثم اتخاذ باقي الإجراءات على أساس هذه البيانات. يوفر جريمة التزوير في أوراق رسمية. - المشرع أضاف مادتين إلى مواد المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية لتأثيم الإدلاء ببيانات غير صحيحة للجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض. علة ذلك: تقديراً لأهمية ما يدلي به الشخص من بيانات للحصول على الجنسية الكويتية له أو لغيره وحرصاً على أن تكون تلك البيانات دائماً صحيحة لجوهريتها وما يترتب عليها من آثار. أثر ذلك: اعتبار مجرد الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض. مرتكباً لجريمة في حكم جريمة التزوير في المحررات الرسمية ويوقع عليه مثل عقوبتها. القاعدة: من المقرر أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بقصد استعماله فيما زور من أجله وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيام هذه الأركان، كما أنه من المقرر أيضاً أن الإقرار الفردى الذي لا عقاب عليه هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، ولا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب لأنه يقوم على أمر شخصي للمقر، والكذب الذي تضمنه يتعلق بمركز المقُر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ولا يصلح لأن يعد سنداً يحتج به على الغير. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أن الطاعن وأثناء التحقيق معه بشأن البيانات التي أثبتها في استمارة التعريف المقدمة منه للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث مدى توافر شروط استحقاقه للحصول على الجنسية الكويتية حال طلبه لها، قد تعمد أن يُملي على المحقق المختص – وخلافًا للحقيقة- أن زوجته هي ..................، وأنها أم أبنه .... وابنته .......، فأثبت المحقق وبحسن نية هذه البيانات في محضر التحقيق، ووقع الطاعن على أقواله تلك هو والمحقق، وتم اتخاذ باقي الإجراءات على أساس هذه البيانات والتي أُعد المحضر المذكور لإثباتها وتحقيقها- وهو ما يوفر جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون- ويكون ما يعتصم به الطاعن – من أن البيانات محل التزوير ليست مما أُعد محضر التحقيق لإثباتها ، أو أن هذا البيان الذي أدلى به لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا عقاب عليها-غير صائب- وٕاذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واكب القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. هذا فضلاً عن أن ما يتذرع به الطاعن من أن ما أدلى به في محضر التحقيق هو إقرار فردي لا عقاب عليه، هو قول لا يجديه ، ذلك أن المشرع – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٠ بإضافة مادتين إلى مواد المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية- وتقديراً منه لأهمية ما يدلي به الشخص من بيانات في سبيل الحصول على الجنسية الكويتية له أو لغيره، وحرصاً على أن تكون تلك البيانات دائما صحيحة نظراً لجوهريتها وما يترتب عليها من آثار، قد اعتبر – وخلافاً للقواعد العامة – أن مجرد إدلاء الشخص ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض- ومنها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية – مع العلم بعدم صحتها يعد مرتكباً لجريمة في حكم جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها بقانون الجزاء، ونص المشرع في الفقرة الثانية من المادة ٢١ مكرراً ب – المضافة – على معاقبة مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار – وهي عقوبة مماثلة لعقوبة جريمة التزوير في محرر رسمي- التي دين بها الطاعن –.

(الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧/٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 76–78.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إقرار