إقرار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - اسناد الحكم المطعون فيه للطاعن ما أقر به بتحقيقات النيابة العامة . تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد. القاعدة: إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه المختص وحده بإتمام معاملات إدخال المبالغ الواردة من وزارة الدفاع بحسابات التنفيذ ، وهو ذات ما نسبه إليه الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون بذلك قد أسند إليه ما لم يقله ، مما تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد ، ويضحي منعى الطاعن الأول المذكور في هذا المقام غير مقترن بالصواب .
(الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٩/١١/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٨. صفحات الملف الرقمي: 78.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
