مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات تحقيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حق المتهم في أن يصطحب معه محاميه في جميع إجراءات التحقيق الابتدائي. شرط ذلك: أن يعلن بداءة إسم محاميه ورغبته في حضور التحقيق. مخالفة هذين الشرطين. أثره. لا محل لدفعه ببطلان التحقيق. القاعدة: من المقرر في الأصل أن للمتهم الحق في أن يصطحب معه محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي إلى أن ذلك يقتضي أن يعلن المتهم بداءة اسم محاميه وإرادته في حضوره معه التحقيق مفصحاً عن صفته ورغبته في حضوره وإذ كان الطاعن لم يزعم أن أياً من الأمرين قد تم فإن دفعه ببطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور معه تحقيق النيابة العامة يكون غير قويم.

(الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١١/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣. صفحات الملف الرقمي: 13.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات تحقيق