إجراءات ضبط وتفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه اتصال محقق الشرطة بالواقعة لكونها تشكل جنحة الهروب في حال الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة وجريمة قيادة سيارة برعونة وتفريط وإهمال. أثره. صحة إجراءات إحالة الطاعن للأدلة الجنائية لبيان كنه المادة التي كان الطاعن تحت تأثيرها أثناء القيادة ولو تبين بعد التحليل أنه يحوي مشتقات الموروفين ومتحللات الحشيش وهي من الجنايات التي تختص بها النيابة العامة. علة ذلك: أن الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف عنه الواقع فهي محكومة بمقدماتها لا بنتائجها. القاعدة: إذ كان البين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى - على النحو المار ذكره - أن محقق الشرطة قد اتصل بالواقعة في بادئ الأمر لكونها حسب الظاهر تشكل جريمة محاولة الهروب في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة وجريمة قيادة سيارة برعونة وتفريط وإهمال مما يعرض سائقها وركابها والغير للخطر وهما من مواد الجنح بحسب نص المادتين ٣٣/٢، ٤٤/١ من قانون المرور آنف الذكر التي يختص محقق الشرطة بالتحقيق والتصرف والادعاء فيهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات - الجزائية سالف البيان- فإن الإجراءات التي قام به محقق الشرطة بإحالة الطاعن للأدلة الجنائية لبيان كنه المواد التي كان الطاعن تحت تأثيرها أثناء قيادته للسيارة يكون إجراءً صحيحاً وصدر من مختص به ولا ينال منه ما اتضح من بعد عند فحص عينة بوله من العثور على مشتقات مادة المورفين ومتحللات مادة الحشيش المخدرتين اللتين يعد تعاطيهما جنايتين تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء فيهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٩ المشار إليها، ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع فهي محكومة بمقدماتها لا بنتائجها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد واكب هذا النظر عند رده على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن فإن نعى الأخير يكون غير سديد.
(الطعن رقم ٧٧لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٤/١١/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 14–15.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
