مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تربح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التربح من أعمال الوظيفة. المادة ٤٨ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. ماهيتها: حصول الموظف العام أو من في حكمه أو محاولته الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مصلحة خاصة تتمثل في ربح لنفسه أو لغيره. هدف المشرع من تأثيمها. القاعدة: المادة ٤٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على أنه "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما أو أن يكون له شأن في الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره، بأية كيفية غير مشروعة على ربح من عمل من الأعمال المذكورة". وقد استهدف المشرع بالتأثيم في هذه الجريمة أن يحظر على الموظف بصفة مطلقة وعلى أية صورة استغلال أعمال الوظيفة العامة المكلف بها للحصول أو محاولة الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على مصلحة خاصة تتمثل في ربح لنفسه أو غيره وذلك حرصاً على المصلحة العامة وعدم تعرضها للخطر.

(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٨. صفحات الملف الرقمي: 128–129.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تربح