تربح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة التربح المؤثمة بالمادة ١٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. تحققها. - القصد الجنائي في جريمة التربح. استخلاصه موضوعي. القاعدة: جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة مناط تحققها استغلال الموظف العام أو من في حكمه وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة . ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بإتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق. وحيث أن استخلاص توافر القصد الجنائي أو انتفائه من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوى وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .
(الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جلسة ١٩/٥/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٩. صفحات الملف الرقمي: 129–130.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
