مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ترصد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - سبق الإصرار. ماهيته. المادة ١٥٩ قانون الجزاء. كلما طال الزمن بين الباعث على القتل وبين وقوعه. افتراض ظروف سبق الإصرار. - الترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ. - استخلاص سبق الإصرار والترصد. موضوعي. مثال. القاعدة: إذ كان سبق الإصرار وكما عرفته المادة ١٥١ من قانون الجزاء هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، وهو ظرف مشدد في جريمة القتل العمد ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وأن الترصد – كما عرفته تلك المادة- هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل علي نحو مفاجئ، وأن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد بقوله "وكان المتهم قد أورد نصاً في إقراره بتحقيقات النيابة العامة انه توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه واستمرت هذه الخلافات مدة ثلاثة أشهر سابقة على يوم ارتكابه الواقعة وقيامه بإعداد السلاح الناري المستخدم في ارتكابه للواقعة والذخيرة التي تستخدم في ذات السلاح ثم توجهه يوم الواقعة لمنزل المجني عليه وانتظاره له لحين قدومه فترة من الوقت وما أن شاهده ينزل من سيارته حتى توجه إليه وقام بإطلاق العيار الناري من السلاح السابق تجهيزه وإصابته في مقتل من جسده وتركه له ينزف نتيجة تلك الإصابة حتى فارق الحياة نتيجة ما ارتكبه من جرم، فالمحكمة بما لها من سلطة في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها تطمئن لذلك الإقرار وتستخلص منه إن حالة ذهنية قامت بنفس المتهم هي اتخاذه قراره بقتل المجني عليه والتخلص منه بسبب الخلافات التي كانت قائمة بينهما قبل ارتكابه الواقعة، وصاحب ذلك بإعداده وسيلة الجريمة (بندقية شوذن) ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما مقتضاه توافر الهدوء والروية قبل ارتكاب الجريمة إذ قام بتجهيز السلاح الذي كان يحتفظ به وإعداده للذخيرة التي تستخدم في ذات السلاح قبل ارتكابه للواقعة وهو ورد نصاً في إقراره بتحقيقات النيابة العامة، وهي فترة كافية في تقدير المحكمة حتى يراجع المتهم قراره ويتدبر عواقب فعلته عله يعود إلى رشده، إلا أنه آثر المضي قدماً نحو فعلته بأن توجه صوب منزل المجني عليه وانتظر قدومه بسيارته وما أن وصل المجني عليه لمنزله ونزوله من سيارته حتى توجه ناحيته وصوب عليه العيار الناري وإحداث إصابته التي أودت بحياته فضلاً عن علم المتهم وهو ضابط بالحرس الأميري بطبيعة السلاح الذي يحمله وما يمكن أن تحدثه الإصابة الناشئة عنه ومكان حدوثها بجسده، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى التقرير بأن المتهم قد توافرت له الفرصة لضبط مشاعره ومضت عليه فترة من الزمن فصلت ما بين التفكير في أمر الجريمة والإعداد لها، وكان له فيها أن يُقوِمّ المشكلة سبباً وعلاجاً ويمعن بصره في الأمر في هدوء ووزن دقيق لعواقب الأمور على نحو يسمح له بالترجيح بين الإقدام على قتل المجني عليه وبين الرجوع عن مخططه الإجرامي بحثاً عن علاج آخر للمشكلة، إلا أنه فضل تنفيذ القتل بما يتوافر به ومن الظروف المحيطة التي أوردتها المحكمة لظرفي سبق الاصرار والترصد، على نحو ما اعتبره القانون ظرفاً مشدداً لجريمة القتل" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتحقق به ظرفي سبق الاصرار والترصد على النحو المعرف به قانوناً، ويتضمن رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.

(الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٦/٦/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٠. صفحات الملف الرقمي: 130–132.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية