تزييف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة تزييف أوراق النقد . المادة ٢٦٣ من قانون الجزاء . تحققها بطريقى التقليد أو التزوير . ماهيتهما. ليس بلازم تحدث الحكم المطعون فيه صراحة وعلى استقلال توافر أركان الجريمة . حد ذلك . - جريمة ترويج عملة ورقية مقلدة أو مزورة . المادة ٢٦٤ من قانون الجزاء تحققها وكفايتها . - القصد الجنائى في جريمة ترويج عملة ورقية مقلدة أو مزورة اتجاه إرادة الجانى إلى التعامل بالعملة الورقية وهو عالم بأمر تقليدها أو تزويرها . تقدير ذلك موضوعى . حد ذلك . ليس بلازم تحدث الحكم المطعون عنه صراحة وعلى استقلال . النعى على ذلك : غير صائب. القاعدة: جريمة تزييف أوراق النقد المنصوص عليها في المادة ٢٦٣ من قانون الجزاء تتحقق إما بطريق التقليد، وذلك بصنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، وإما بطريق التزوير، وذلك بإدخال تغيير على ورقة نقد صحيحة، أيا كان التغيير، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، وليس بلازم ان يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمة تزييف أوراق النقد – بما فيها علم المتهم بالتقليد – مادامت الوقائع – كما أوردها – تدل على قيام تلك الأركان وتوافر هذا العلم، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة أمامها. وكانت جريمة ترويج عملة ورقية مقلدة أو مزورة المنصوص عليها في المادة ٢٦٤ من قانون الجزاء تتحقق متى وضع الجاني العملة المقلدة أو المزورة في التعامل بأي طريقة كانت ويكفي في الترويج أن يحصل التعامل بعملة واحدة، ولا فرق بين من يروج عملة لأول مرة ومن يروح عملة سبق تداولها، ويتم الترويج متى قبلت العملة في التعامل، ويعاقب على الترويج مهما كان عدد النقود التي وضعت في التعامل والترويج جناية مستقلة عن التقليد أو التزوير، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى التعامل بالعملة الورقية وهو عالم بأمر تقليدها أو تزويرها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن هذا القصد بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد أو التزوير هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة أمامها. وإذ كان ما أورده الحكم لدى بيانه لواقعة الدعوى وبسطه لمضمون ومؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه على النحو المار بيانه – كافياً وسائغاً في التدليل على توافر أركان جريمتي تقليد عملة ورقية وترويجها في حق الطاعن الأول وتوافر القصد الجنائي في جريمة الترويج في حق الطاعن الثاني ومن ثم فإن كافة ما يثيره كل من الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.
( الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٢/٥/٢٠١٦ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٠. صفحات الملف الرقمي: 150–151.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
