مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المجلس الوطني للثقافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أناط به المشرع المحافظة على الآثار وله وحده مسئولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني وتقرير الآثار الواجب تسجيلها لحمايتها وصيانتها ودراستها والاحتفاظ بها. - تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية في الكويت. القصد منه تقرير أهلية هذه المواقع والمباني لأن تبقى وتنقل إلى الأجيال المقبلة وتوفير الحماية الرسمية لها وتأمين صيانتها. - تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية. كيفيته. صدور قرار من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإبلاغه إلى الدوائر المعنية والتأشير بذلك في السجل العقاري بالنسبة للمسجل منها. - وجوب تملك المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله ولصاحبه التعويض عن ذلك التسجيل. -استملاك المواقع والمباني التاريخية. كيفيته. عن طريق قرار بنزع ملكيتها وفقاً لأحكام القانون ٢٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وذلك مقابل تعويض يتم تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون. للجهة الإدارية عدم الاستملاك. مضي عام على التسجيل وعدم الاستملاك. أثره. لأصحاب هذه المواقع الأثرية والمباني التاريخية أن يطالبوا بالتعويض عن التسجيل لما يترتب عليه من تقييد حقهم في الانتفاع بها. مؤدي ذلك. أن استملاك هذه المواقع الأثرية والمباني التي تم تسجيلها ليس واجباً على الجهة الإدارية. القاعدة: المادة (٢) من المرسوم الأميري رقم (١١) لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ تنص على أنه " تناط مهمة المحافظة على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ويعود إلى هذا المجلس وحده مسئولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني ، والحكم بأهمية كل أثر ، وتقرير الآثار الواجب تسجيلها ، لحمايتها وصيانتها ودراستها والانتفاع بها" ، وتنص المادة (١٠) من ذات القانون على أنه "يقصد من تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية في الكويت ، تقرير أهلية هذه المواقع والمباني لأن تبقى ، وأن تنقل إلى الأجيال المقبلة ، وتوفير الحماية الرسمية لها ، وتأمين صيانتها. ويتم التسجيل المشار إليه بقرار من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ويبلغ القرار المذكور إلى الدوائر المعنية ، ويؤشر على المواقع والمباني المسجلة في السجل العقاري" ، كما تنص المادة (١١) منه على أنه "إذا لم يستملك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله ، جاز لصاحبه أن يطالب هذا المجلس بالتعويض عن التسجيل" ، وكان مفاد هذه المواد أن المشرع حرص على التوفيق بين حق الدولة في صيانة تراثها الثقافي وحماية آثارها وصيانتها والانتفاع بها ، وبين حقوق ذوي الشأن من ملاك المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي يصدر قرار بتسجيلها ، فأجاز للجهة الإدارية استملاك تلك المواقع والمباني إذا قدرت أهميتها وفي هذه الحالة يصدر قرار بنزع ملكيتها وفقاً لأحكام القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ويستحق ذوو الشأن تعويضاً مقابل نزع الملكية يتم تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما أجاز للجهة الإدارية الإبقاء على تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية وعدم استملاكها وفي هذه الحالة أجاز لأصحاب هذه المواقع والمباني إذا انقضى عام من تاريخ تسجيلها دون أن يتم استملاكها أن يطالبوا المجلس بالتعويض عن التسجيل وذلك لما يترتب عليه من تقييد حقهم في الانتفاع بها ، مما مؤداه أن استملاك المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي يصدر قرار بتسجيلها ليس واجباً على الجهة الإدارية ولا يوجد التزام عليها بذلك وإنما هو أمر يخضع لتقديرها فتقوم باستملاك ما تقدر أنه هام منها فقط ، وفي الوقت الذي تراه مناسباً.

(الطعون أرقام ١٠٥٤، ١٠٥٧، ١٠٩٠/٢٠١٣ إداري جلسة ١٦/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩١. صفحات الملف الرقمي: 191–193.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المجلس الوطني للثقافة