المجلس الوطني للثقافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. اختصاصه بإصدار قرار تسجيل المواقع الأسرية والمباني التاريخية. - التعويضات التي يطالب بها أصحاب الشأن في حالة عدم استملاك العقارات التي تم تسجيلها. يتحملها المجلس الوطني المشار إليه باعتباره المسئول عن المحافظة على الآثار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإلزام الطاعنين جميعاً (بما فيهم من جهات إدارية أخرى) بالتعويض المؤقت. مخالفة للقانون توجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مؤقت. القاعدة: المادة (١١) من المرسوم الأميري رقم (١١) لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار - والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ تنص على أنه "إذا لم يستملك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله ، جاز لصاحبه أن يطالب هذا المجلس بالتعويض عن التسجيل" ، وكان مؤدى هذا النص أن المشرع بعد أن أناط برئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاختصاص بإصدار قرار تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية، قد حمّل المجلس قيمة التعويضات التي يطالب بها أصحاب الشأن في حالة عدم استملاك العقارات التي تم تسجيلها ، فنص صراحة على أن المطالبة بالتعويض عن التسجيل في هذه الحالة توجه إلى المجلس وحده باعتباره المسئول عن المحافظة على الآثار. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن عقار التداعي لم يتم استملاكه خلال عام من تسجيله وأنه يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالتعويض عن هذا التسجيل عملاً بالمادة (١١) من قانون الآثار المشار إليها ، قضى بإلزام الطاعنين جميعاً بالتعويض المؤقت المطالب به في حين أن المسئول عن هذا التعويض هو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحده على النحو سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
(الطعون أرقام ١٠٥٤، ١٠٥٧، ١٠٩٠/٢٠١٣ إداري جلسة ١٦/٣/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٠. صفحات الملف الرقمي: 190–191.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
