المجلس الأعلى للقضاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - السلطة القضائية كالسلطتين التنفيذية والتشريعية تباشر جزءاً من سلطات الدولة التي مصدرها الأمة. مؤداه: أن الأحكام التي تصدرها تكون حاسمة للخصومة وعنواناً للحقيقة متى حازت قوة الشئ المحكوم فيه. أثره. التزام سلطات الدولة بالنزول عليها وإعمال مقتضاها. -المجلس الأعلى للقضاء. تخويله سلطة إصدار قرارات لإدارة وتنظيم شئون العدالة أو تتعلق بشئون أعضائها من تعيين وترقية ونقل وندب لأي عمل آخر غير العمل الأصلي المنوط بكل منهم. امتناع تعطيل ذلك الاختصاص أو الانتقاص منه لأية جهة أخرى. أثره. لا ولاية لمجلس الخدمة المدنية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء. علة وأساس ذلك. - ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة. تخويل المجلس الأعلى للقضاء تحديد قواعد الندب وحساب المكافأة المقررة لهم بحد أدنى دون وضع حد أقصى. الإحالة للجهة الإدارية المختصة بتحديد قيمة المكافأة وإلزامها بضوابط لذلك التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديرها بنسبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. مخالفة ذلك. أثره. للقضاء سلطة الرقابة على الجهات الإدارية بإعادة النظر في التقدير بما يحفظ لرجل القضاء كرامته واعتباره. علة وأساس ذلك. - الأحكام العامة الواردة في مرسوم الخدمة المدنية لا تسري إلا فيما فات النص عليه في قانون تنظيم القضاء والقوانين المتصلة به وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. علة ذلك. لا ولاية لمجلس الخدمة المدنية على ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قرارات في شأن شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة. - قرار المجلس الأعلى للقضاء بألا يقل بدل الندب المستحق لرجل القضاء أو النيابة العامة عن ٣٠% دون إخلال من الراتب . للمجلس بسط رقابته على ما تقرره الجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بتقدير بدل الندب. مثال بشأن بدل الندب المستحق لمستشار بمحكمة الاستئناف لقاء ندبه في كل من هيئة التحكيم والمكتب الفني لمحكمة الاستئناف. القاعدة: المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن السلطة القضائية شأنها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ذات سلطان تباشر جزءاً من اختصاصات وسلطات الدولة التي مصدرها الأمة فالأحكام التي تصدرها حاسمة للخصومة تعتبر عنواناً للحقيقة متى أصبحت نهائية وباتة وتلتزم سلطات الدولة بالنزول عليها وإعمال مقتضاها –كما تصدر قرارات لإدارة وتنظيم شئون العدالة أو تتعلق بشئون أعضاء السلطة القضائية، ولقد خول المشرع المجلس الأعلى للقضاء سلطة إصدار هذه القرارات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات واحتراماً لاستقلال القضاء ونزولاً على أحكام الدستور الذي كفل للسلطة القضائية الحيدة والاستقلال وأفرد لها فصلاً خاصاً (الفصل الخامس) من الباب الرابع، ومن ثم فقد حرص المشرع في قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ على دعم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يكفل له ممارستها، وذلك على نحو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أنه (لما كان المجلس الأعلى للقضاء هو مناط استقلال القضاء ومظهر ذلك الاستقلال وضمانته فقد حرص المشرع على دعم اختصاصاته والتمكين له في ممارستها، فبعد أن كان رأيه استشارياً في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وفق المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والملغي بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم القضاء المعمول به حالياً والذي استلزم المشرع موافقته بالنسبة لكثير من المسائل كما خوله سلطة إصدار القرارات في بعض الأحوال، وقد نصت المادة (١٧) منه على أن "يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر بناء على طلب وزير العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون، وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه بشأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل."، ومن ثم يكون المشرع قد عقد للمجلس الأعلى للقضاء وحده -ضماناً لاستقلال القضاء في أدائه لرسالته المقدسة في تطبيق الدستور والقانون وإعلاء الشرعية والحفاظ على مقومات الدولة القانونية- سلطة تنظيم شئون أعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة في كل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب لأي عمل آخر غير العمل الأصلي المنوط بكل منهم القيام به، مما يمتنع معه على أية جهة أخرى تعطيل هذا الاختصاص أو الإنتقاص منه، ولا يغير من ذلك ولا يتنافى معه ما تكفلت بتنظيمه المادة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه من تخويل مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام وشروط منح تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يؤديها الموظف في غير أوقات العمل الرسمية ومكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة وغيرها من البدلات التي تتطلبها طبيعة أعمال الوظيفة وغيرها من الميزات المالية والمادية والمعنوية، والتي تسري أحكامه عملاً بالمادة (٣) من ذات المرسوم بالقانون على الموظفين بالجهات الحكومية –أما الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة مثل قانون تنظيم القضاء حيث تسري أحكامه على فئتين هما القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم فإن هذا القانون هو الذي يحكم شئون أعضاء السلطة القضائية إلى جانب القوانين المتصلة به والتي تتناول بالتنظيم بعض الأوضاع الوظيفية لهم ومنها مرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء في شأن إدارة وتنظيم شئون العدالة سواء داخل السلطة القضائية أو خارجها باعتبارها قرارات ملزمة في مواجهة المخاطبين بها، وهي بهذه المثابة تشكل التنظيم القانوني الحاكم لسائر شئون أعضاء السلطة القضائية ومقتضى ذلك ولازمه، فإن الأحكام العامة الواردة في مرسوم الخدمة المدنية لا تسري إلا فيما فات النص عليه في قانون تنظيم القضاء والقوانين المتصلة به وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، وإذا كان الشارع قد نص في المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه على عدم سريان أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني باعتبارهم يمثلون جهات تابعة للسلطة التنفيذية فإنه لا يسري – من باب أولى- على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بحسبانهم أعضاء السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، ومن ثم فإنه لا ولاية لمجلس الخدمة المدنية على ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قرارات في شأن من شئون القضاة بحسبانه هو المهيمن وحده دون سواه على مقاليد الأمور التي تخص رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، كما ليس له التعقيب عليها باعتبار ذلك كله يشكل مساساً بالسلطة القضائية وتدخلاً في شئونها والانتقاص من سلطات المجلس الأعلى للقضاء المستمدة من الدستور والقانون. وحيث إن المادة (٢٥) من قانون تنظيم القضاء تنص على "ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه......." ونفاذاً لهذه النصوص أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ١١/٤/٢٠١٢ ورقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٢ بشأن القواعد الخاصة بندب ونقل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمعدل بقرار المجلس رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٢ متضمناً النص في البند (١٥) منه أولاً تحت عنوان المكافآت والبدلات المستحقة عن الندب على أن "يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة مكافأة أو بدل نظير أي عمل إضافي يسند إليه خلاف عمله الأصلي، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: (أ) يجب أن يباشر رجل القضاء أو عضو النيابة العامة العمل الإضافي استناداً إلى قرار صادر بندبه من الجهة المختصة، أو إلى نص في القانون إذا كان الندب بحكم وظيفته. (ب) يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة المكافأة أو البدل خلال فترة مباشرته العمل الإضافي مباشرة فعلية، وكذلك خلال فترة الإجازات الرسمية والإجازات المصرح له بها التي يستحق عنها راتباً طبقاً لنظام الخدمة المدنية، وبشرط ألا تكون الإجازة متصلة بتاريخ انتهاء خدمته. (ج) تحتسب المكافأة أو البدل المقرر عن العمل الإضافي ضمن البدل النقدي للإجازات الدورية بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البند ثانياً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٢/٢٠٠٩. (د) تقدر الجهة المنتدب إليها رجل القضاء أو عضو النيابة العامة قيمة المكافأة أو البدل المستحق عن العمل الإضافي على أساس ما يتطلبه هذا العمل من أعباء ، وما يستلزمه من انعقاد جلسات الفصل في المنازعات أو إصدار أوامر قضائية أو ولائية. مع مراعاة إعمال المساواة بين الأعمال الإضافية المتماثلة، ويتم صرف المكافأة أو البدل في نطاق الحدين الأدنى والأقصى اللذين تقررهما تلك الجهة ومع مراعاة ألا يقل البدل عن ٣٠% من الراتب الأساسي للمنتدب ...." يدل على أن الشارع عقد الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بشئون رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب بحسبانه المهيمن على شئون القضاء وأجاز القانون للمجلس الترخيص للقاضي بالندب للقيام بأعمال إضافية إلى جانب عمله الأصلي تتمثل في أعمال قضائية أو قانونية وحفاظاً على هيبة القضاء وأعضاء النيابة العامة وضماناً لحسن أداء رسالتهم على الوجه الذي يليق بهم فقد نظم المجلس الأعلى للقضاء القواعد المقررة للندب وقواعد حساب المكافأة التي يتعين تقريرها للقاضي أو عضو النيابة المنتدب – وهو في هذا الشأن وإن كان أحال للجهة الإدارية المختصة تحديد قيمة المكافأة أو بدل الندب- إلا أنه ألزمها بتطبيق قواعد حاكمة لهذا التقدير ومنها (١) ما يتطلبه العمل من أعباء وما يستلزمه من انعقاد جلسات للفصل في المنازعات أو إصدار أوامر ولائية أو قضائية. (ب) إعمال قواعد المساواة وتقدير المقابل عن الأعمال الإضافية المتماثلة على أن يتم الصرف في نطاق الحدين الأدنى والأقصى لديها. (ج) وفي كل الأحوال لا يجب أن يقل البدل الذي يصرف لرجل القضاء أو عضو النيابة عن نسبة ٣٠% من الراتب الأساسي له مقابل العمل الإضافي الذي ندب لأدائه، ومن ثم فإنه يجب في كل الأحوال ألا تكون قيمة المكافأة التي تمنح نظير عمل إضافي عن نسبة ٣٠% من قيمة الراتب الأساسي ولم يضع المجلس الأعلى للقضاء لها حداً أقصى فإن التزمت الجهة المنوط بها صرف هذا البدل أو المكافأة بتلك الضوابط وقامت بصرف المكافأة في أقل من حدها الأدنى، أو قدرتها على نحو لا يتناسب مع ما بذل القاضي أو عضو النيابة من جهد إضافي –كان للقضاء وهو يبسط رقابته على مشروعية تصرفها وذلك استناداً لما عقده له الشارع من اختصاص أصيل في المادة (٥٠) من قانون تنظيم القضاء –أن تقدر قيمة هذه المكافأة أو البدل في ضوء الضوابط المشار إليها- إلى أن يبادر المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تنظيم ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة تنظيماً شاملاً في كافة جوانبه وخاصة تحديد مقابل أو مكافأة الندب في كل قرار ندب ووفق قواعد موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجة القاضي أو عضو النيابة العامة وطبيعة العمل في الجهات التي ينتدب إليها أو يكلف بأعمال قضائية فيها والجهد الذي يبذل في العمل الذي يُسند إليه إلى جانب عمله الأصلي، ولا يترك تقدير ذلك المقابل والمكافأة لتلك الجهات بما يكفل تطبيقه مباشرة من الجهات المنتدبين بها، بما يحفظ لرجل القضاء وعضو النيابة العامة كرامته واعتباره بحسبان ما يؤديه من عمل في تلك الجهات هو امتداد لعمله القضائي، وعلى نحو يقيم التوازن بين مشاركة القضاء لتلك الجهات في النهوض بأعبائها ومسئولياتها وبين ضمان تحقيقه لرسالته المقدسة دون مساس بهيبته واستقلاله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء تم ندبه للعمل بعضوية هيئة التحكيم بوزارة العدل اعتباراً من ١٣/١٠/٢٠١١ حتى تاريخ الحكم، وقام بمباشرة العمل المنتدب إليه، وكان البدل الذي قدرته الجهة الإدارية نظير هذا الندب وفقاً لكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم م خ م/٦١٣/١٤/١٩٩٦ المؤرخ في ١٧/٩/١٩٩٦ والذي لم تزل تطبقه الجهة الإدارية المطلوب ضدها حتى الآن وجاء قرين الفقرة (١) منه أن قيمة المكافأة التي تمنح لرئيس هيئة التحكيم (٥٠٠ دينار) وعضو هيئة التحكيم (٤٠٠ دينار) عن كل قضية يصدر فيها حكم نهائي بما مؤداه أن يكون قد شارك في القضية في كافة مراحلها حتى صدور حكم نهائي أما إذا ما شارك في بعض الجلسات المقررة لها فيتم منحه مقابلاً عن قيمة المكافأة يعادل مشاركته وفقاً للفقرة الثانية من ذات الكتاب، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء قد حدد في قراره رقم ١٥/٢٠١٢ المعدل بالقرارين رقمي ١٨، ٢٥ لسنة ٢٠١٢ الحد الأدنى الذي لا يجب أن تقل عنه المكافأة المقررة للقاضي أو عضو النيابة العامة، وإن كان قد تركها دون تحديد حد أقصى، وإذ لم تقدر الجهة المطلوب ضدها للطالب قيمة مكافأة عادلة لما بذله من جهد وما أداه من عمل إضافي خلال ندبه بهيئة التحكيم وفقاً لما ورد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء سالفة الذكر فمن ثم فإن المحكمة ترى من إعمال القضاء ولايته بما له من سلطة مراقبة تصرفات الإدارة وردها إلى جادة الصواب، ومن ثم ترى المحكمة تحديد قيمتها بنسبة ٥٠% من راتب الطالب الأساسي شهرياً مع إعادة النظر في القواعد التي سنها ديوان الخدمة المدنية في شأن المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء هيئة التحكيم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووفق ما انتهت إليه المحكمة سالفاً فيما يتعلق بخصوص مجلس الخدمة المدنية، كما وأن الثابت أن الطالب ندب لعضوية المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه رقم ١١/٢٠١٣ اعتباراً من ٨/٤/٢٠١٣ وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي، وكانت المكافأة التي قررت الجهة الإدارية صرفها له شهرياً بواقع ٣٠٠د.ك بناء على كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم ١٤٢١٣٣٢ المؤرخ في ٩/٤/٢٠١٤ فضلاً عن أنها جاءت على خلاف ما نظمه المجلس الأعلى للقضاء من قواعد حاكمة يتعين على الجهة الإدارية المطلوب ضدها الالتزام بها، كما أنها جاءت غير متناسبة مع ما بذله الطالب من جهد في هذا العمل الإضافي، لذلك تقدر المحكمة قيمة المكافأة التي تمنح للطالب نظير قيامه بالأعمال المنتدب لأدائها بالمكتب الفني لمحكمة الاستئناف بنسبة.......... من راتب الطالب الأساسي بعد الاستهداء بالأعمال المتماثلة والنظيرة.
(الطعن رقم ٨/٢٠١٤ طلبات رجال القضاء جلسة ١٤/٧/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨٤. صفحات الملف الرقمي: 184–190.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المجلس الأعلى للقضاء
- الموجز: - تعيين وترقية ونقل وندب رجال القضاء . من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بحسبانه المهيمن على شئونهم . جوا…
- الموجز: - البدل النقدي الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة خلال فترة الاستبدال يعادل المرتب الشهري الشامل ا…
- الموجز: - السلطة القضائية كالسلطتين التنفيذية والتشريعية تباشر جزءاً من سلطات الدولة التي مصدرها الأمة. مؤداه.…
- الموجز: - تكييف عمل الإدارة. العبرة فيه ليست بصيغة التصرف ومبناه بل بفحواه ومرماه. - التمييز بين القرار الإدار…
