مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المجلس الأعلى للقضاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - البدل النقدي الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة خلال فترة الاستبدال يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله العادي . يصرف المقابل عن شهر الاستبدال والذي هو إجازة دورية تخصم من الرصيد عقب إنهاء شهر الاستبدال. دخول المكافأة المقررة لتلك الفئة والمنتدبين بالمكاتب الفنية وغيرها ضمن عناصر الراتب الشهري الشامل لشهر الاستبدال . أساس ذلك . - ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بعمل بالإضافة إلى عمله الأصلي . استحقاقه المكافأة الشهرية المقررة عن عمله الإضافي . إضافة تلك المكافأة لراتبه عن عمله الأصلي خلال فترة إجازته السنوية وشهر الاستبدال . علة وأساس ذلك . مثال . القاعدة: الثابت من قرارات المجلس الأعلى للقضاء أرقام ١٨/٢٠٠٢، ٣٩/٢٠٠٥، ١٢/٢٠٠٩ واللائحة الداخلية المرفقة به أن " البدل النقدي الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة خلال فترة الاستبدال يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله العادي ويصرف المقابل النقدي المستحق عن شهر الاستبدال – والذي يعد أجازة دورية تخصم من الرصيد – عقب إنهاء شهر الاستبدال، وتدخل المكافأة المقررة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين بالمكاتب الفنية وغيرها ضمن عناصر الراتب الشهري الشامل لشهر الاستبدال .." كما ورد في البند رقم ١٥/ب من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه على أن " يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة للمكافأة أو البدل خلال فترة مباشرته العمل الإضافي مباشرة فعلية وكذلك خلال فترة الإجازات الرسمية والإجازات المسموح بها التي يستحق عنها راتباً طبقاً لنظام الخدمة المدنية وبشرط ألا تكون الإجازة متصلة بتاريخ إنهاء خدمته" ويدل على أن ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بأعباء عمل آخر بصفة مؤقتة بالإضافة لعمله الأصلي، يستحق صرف المكافأة الشهرية المقررة: عن عمله الإضافي، وتضاف هذه المكافأة لراتبه عن عمله الأصلي خلال فترة إجازاته السنوية وشهر الاستبدال باعتبار الإجازة الدورية التي يحصل عليها القاضي أو عضو النيابة العامة خلال فترة عمله لا تقطع صلته بعمله الأصلي والإضافي. ومتى كان ما تقدم، فإن للطالب الحق في إضافة المكافأة الشهرية المستحقة له عن عمله الإضافي بلجنة المأذونين إلى مقابل استبدال إجازاته الدورية خلال مدة ندبه. وتأسيساً على ذلك، فإن المحكمة تقضي للطالب بأحقيته في صرف مكافأة شهرية مقدارها مبلغ ١٥٠٠د.ك مدة سنتين (فترة الندب)، وأيضاً أحقيته في إضافة هذه المكافأة إلى مقابل استبدال إجازاته الدورية خلال تلك المدة.

(الطعن رقم ٢/٢٠١٤ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٢/٥/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧٨. صفحات الملف الرقمي: 178–179.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المجلس الأعلى للقضاء