أمر منع من السفر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -أمر المنع من السفر . ضرورة إعلانه للصادر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره . علة ذلك .إتاحة فرصة التظلم في وقت متسع. م ٢٩٣/٣ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . أن المشرع لم يقرر جزاء سقوط أو بطلان للأمر إذا لم يقم الدائن بالإعلان خلال تلك المدة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .صحيح . القاعدة: المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٩٧/٣ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ على أنه " ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (٢٩٣) " مفاده -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص – أنه ولئن كان المشرع قد رأي النص في تلك المادة على ضرورة إعلان أمر المنع من السفر للصادر ضده في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة للتظلم منه في وقت متسع قبل سفره أو للتسوية مع الدائن لأن إجراءات المنع من السفر تمت في غيبة المدين ولا يعلم من أمرها شيئاً وقد يفاجئ عند سفره بوجود هذا المنع الذي يحول بينه وبين السفر ومع ما يترتب على ذلك من أضرار إلا أن المشرع لم يقرر جزاء سقوط أو بطلان أمر منع السفر إذا لم يقم الدائن بإعلانه للصادر ضده خلال تلك المدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن ما يتحدى به الطاعن بهذا السبب فضلاً عن كونه غير صحيح فهو يفتقد إلى سنده القانوني ومن ثم يكون على غير أساس.
(الطعن رقم ١١٠٦/٢٠١٤ مدني جلسة ٩/٢/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٧. صفحات الملف الرقمي: 197–198.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
