مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

انتخابات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -المرسوم الأميري رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١ بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠١١ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة . استخدام سمو أمير البلاد فيهما صلاحيته كسلطة حكم متوخياً المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على كيان الدولة . لازم ذلك. اعتبارهما من أعمال السيادة. مؤدى ذلك. حظر نظر المحاكم في أي مطالبات تثور بشأنهما : علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض استناداً لثبوت الخطاً في حق الطاعن بصفته – رئيس مجلس الوزراء– فيما اتخذه من إجراءات استصدار المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة . عيب يوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة" مفاده أنه متى كان العمل من أعمال السيادة فإن الحظر على المحاكم أن تنظره لا يكون فقط بالنسبة لطلب إلغائه وإنما يشمل الحظر كل ما يثور بشأنه من مطالبات. والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أعمال السيادة تنصرف إلى تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة وتتصل بالسياسة العليا أو بالإجراءات التي تتخذها باعتبارها سلطة حكم – وليس سلطة إدارة – في حدود وظيفتها السياسية وبما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج فتخرج بذلك عن رقابة المحاكم، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المشار إليه على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أو لا يُعد كذلك، ويخضع تكييف محكمة الموضوع لهذا الأمر لرقابة محكمة التمييز، وأنه وإن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن هناك عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها. لما كان ذلك، وكان المرسوم الأميري رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١ بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠١١ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة قد صدرا من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها جهازاً إدارياً، باعتبار أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء ويتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه وذلك عملاً بالمادتين ٥٢ و٥٥ من الدستور، وكانت الصبغة السياسية بارزة في هذين المرسومين بأن جسدا العلاقة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وقد استخدم سمو أمير البلاد صلاحيته كسلطة حكم متوخياً المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على كيان الدولة واستقرارها، فإن ذلك يعدُ عملاً من أعمال السيادة مما يحظر على المحاكم النظر في أي مطالبات تثور بشأنهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالتعويض المطالب به استناداً إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعن بصفته فيما إتخذه من إجراءات استصدار المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة بالرغم من أن هذا المرسوم يعدُ عملاً من أعمال السيادة يحظر على المحاكم النظر في أي مطالبة بشأنه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.

( الطعن ٧١٤ / ٢٠١٣ مدني جلسة ٢٣/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٨. صفحات الملف الرقمي: 198–200.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية