أوامر على عرائض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - مباشرة القاضي عملاً ولائياً. الأصل أنه لا يكون إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر. م١٦٣ مرافعات. - إصدار الأوامر على العرائض. غير جائز إلا في الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها. خلو القانون ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق من نص يجيز انتهاج طريق الأوامر على العرائض في شأن وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً بشئ يمكن اقتضاؤه جبراً .تنظيمه المطالبة بصورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق وتقريره عدم جوازه إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة. سريان ذلك على المطالبة بالصورة التنفيذية الأولى والثانية على حد سواء طالما لم ينص القانون على غيره. - الأصل في الدعاوى أنها ترفع بالطريق المحدد في قانون المرافعات. اللجوء إلى طريق الأوامر على العرائض. استثناء يجرى في نطاقه .عدم جواز التوسع في تفسيره. مخالفة ذلك: خطأ يوجب إلغاء الحكم والأمر المتظلم منه. القاعدة: من المقرر – أن الأصل أن القاضي لا يباشر عملاً ولائياً إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر وبذلك تقضي المادة ١٦٣ من قانون المرافعات فهي لم تجز إصدار الأوامر على عرائض في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها ، وإذ كان لا يوجد نص في القانون رقم ٤/١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض في شأن وضع الصيغة على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً وأن هذا القانون لم ينظم سوى حالة تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق بما نص عليه في المادة التاسعة من أن تسليم هذه الصورة لا يكون إلا بحكم قاضي الأمور المستعجلة وهو ما يقتضي سلوك طريق التقاضي العادي في المطالبة بالصورة التنفيذية الأولى والثانية على حد سواء طالما أن القانون لم ينص على غيره ، ذلك أن الأصل في الدعاوى أنها ترفع بالطريق المحدد في قانون المرافعات وأن اللجوء إلى طريق الأوامر على عرائض هو استثناء لا يجري إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد استصدرت الأمر على عريضة رقم ٤٣٧/٢٠١١ بتذييل الصورة طبق الأصل من إقرار المستأنفة لصالحها بالدين وتعهدها الرسمي بالسداد الموثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل والمؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٠ والذي يحمل رقم ... جلد ٦ سنة ٢٠١٠ بالصيغة التنفيذية استناداً إلى فقدانها لأصل هذا الإقرار ، وإذ كان لا سبيل للمستأنف ضدها الأولى في المطالبة بذلك سوى اللجوء إلى طريق التقاضي العادي دون طريق الأوامر على عرائض، فإنه يتعين إلغاء هذا الأمر المتظلم منه لصدوره في غير حالاته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بما سيرد بالمنطوق .
(الطعن رقم ١٤٧٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٣. صفحات الملف الرقمي: 203–204.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
