أوامر على عرائض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الأوامر على العرائض . ماهيتها . هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بمالهم من سلطة ولائية بناءً على الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن على العرائض . عدم جواز أن يباشر القاضي عملاً ولائياً إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون له ذلك . مؤداه . أن المشرع قيد سلطة القاضي فلا يكون له أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص في قانون المرافعات أو أي قانون آخر. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الأمر على عريضة الصادر بتعزيز وتقوية التيار الكهربى لعدم ورود نص خاص يجيز إصدار الأمر المتظلم منه وأن الأصل في طلب الحماية القضائية أن ترفع بالطريق المحدد قانوناً وأن اللجوء إلى طريق الأمر على عريضة استثناء يجرى في نطاقه دون التوسع في تفسيره بما تكون معه الطاعنة قد تنكبت الطريق الذى رسمه القانون. لا يعيبه. القاعدة: الأوامر علي العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية بناء علي الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن علي العرائض، وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملاً ولائياً الإ في الأحوال التي يجيز القانون له فيها ذلك، وكان البين من نص المادة ١٦٣ من قانون المرافعات أن المشرع-تمشياً مع هذا الأصل، وحرصاً منه علي عدم الخروج بهذه السلطة إلي غير ما يستهدف منها ودرءاً لأي خلاف ينشب بين من يرون إطلاق هذه السلطة ومن يرون تقييدها-قد حسم هذا الأمر بأن استهل هذه المادة بعبارة ( في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر علي عريضة .....) بما مؤداه أن المشرع قيد سلطة القاضي في ذلك فلا يكون له إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص فاصل في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر علي عريضة الصادر بتعزيز وتقوية التيار الكهربائي بالمباني المبينة بالأوراق واعتباره كأن لم يكن تأسيساً علي أن الأوامر علي عرائض لا يجوز إصدارها إلا في الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز ذلك- وأن القانون المدني وقانون التجارة وقانون المرافعات قد خلت نصوصهم مما يجيز إصدار الأمر المتظلم منه، ولما كان الأصل في طلب الحماية القضائية أو تقرير الحقوق أو حمايتها أن ترفع بالطريق المُحدد في قانون المرافعات، وأن اللجوء إلي طريقة الأمر علي عريضة هو استثناء ولا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ سلكت الطاعنة سبيل الأوامر علي عرائض دون طريق الدعوى العادية لتعزيز وتقوية التيار الكهربائي المشار إليه فإنها تكون قد تنكبت الطريق الذى رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
(الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٣ مدنى جلسة ٢٢/٧/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠١. صفحات الملف الرقمي: 201–202.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
