بنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - شركات الاستثمار. تخويل المشرع البنك المركزي سلطة الرقابة عليها فحظر ممارستها لأنشطتها قبل تسجيلها في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي والذي له شطب الشركة من السجل في أحوال عديدة من بينها تعرض سيولتها أو ملائتها للخطر. صدور قرار الشطب من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك المركزي. عدم جواز إعمال هذا الاقتراح إلا بعد إخطار الشركة به و منحها فرصة إبداء ملاحظاتها عليه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. صدور قرار الشطب بعد استيفاء هذه الإجراءات. عده قائماً على سببه المبرر له قانوناً وبمنأى عن الإلغاء. - شطب البنك من سجل النوك. حالتاه. القاعدة: النص في المادة (٨) من قرار وزير المالية الصادر في ٨/١/١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار على أنه " لا يجوز لأي شركة استثمار أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي ..." وفى المادة (١٠) من هذا القرار على أنه " يجوز – طبقاً لأحكام المادة ٦٣ من قانون البنك المركزي – شطب أي شركة استثمار من سجل شركات الاستثمار في الحالات التالية :... ه - إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر " . وفى المادة (٦٣) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٣٠) لسنة ١٩٧٧ على أنه " ١- يجوز شطب البنك من سجل البنوك :... ه -إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر . و-... ٢- لا يجوز إقتراح شطب أي بنك في الحالتين ( ه ، و) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه. ٣- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " يدل على أنه نظراً لتزايد دور شركات الإستثمار في تنمية الاقتصاد القومي وما يقتضيه ذلك من توفير أكبر قدر من الحماية والأمان للمساهمين فيها والمتعاملين معها ، وضماناً لممارستها نشاطها وفقاً للقوانين السارية ولتعليمات البنك المركزي بما يكفل تحقيق التكامل بينها وبين الجهاز المصرفي ومساهمتها بقسط وافر في عمليات النمو الاقتصادي في الدولة ، كان ضرورياً تخويل البنك المركزي سلطة الرقابة على هذه الشركات وتمكيناً له من بسط هذه الرقابة حظر الشارع ممارسة أي شركة استثمار نشاطها قبل تسجيلها في سجل شركات الإستثمار لدى البنك المركزي ، وتتدرج هذه الرقابة إلى حد طلب شطب الشركة من السجل وذلك في أحوال عددها من بينها تعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر ، ويصدر بالشطب قرار من وزير المالية ، إلا أنه نظراً لما للشطب في هذه الحالة من طبيعة جزائية وما يترتب عليه من تعريض الشركة للتصفية الحتمية ، فقد فرض المشرع على جهة الإدارة أن يسبق قرارها إقتراح به من مجلس إدارة البنك المركزي ، ولا يجوز إعمال هذا الإقتراح إلا بعد إخطار الشركة به ومنحها فرصة إبداء ملاحظاتها عليه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ، فإذا صدر قرار الشطب بعد إستيفاء هذه الإجراءات الجوهرية كان قائماً على سببه المبرر له قانوناً وبمنأى عن الإلغاء.
(الطعن رقم ١٢٠٥/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٥/٥/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٧. صفحات الملف الرقمي: 237–238.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بنوك
- الموجز: - خطاب الضمان . ماهيته . تعهد ينشئ بذاته في ذمة البنك مصدره التزاماً أصلياً مجرداً أو مباشراً بأداء قي…
- الموجز: - البنوك. هي المؤسسات التي يكون عملها قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية. مثل قبول الودائع وفتح …
- الموجز: - صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة . تبعيته لوزارة المالية و…
- الموجز: -الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية . اختصاصها . قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أ…
