تأمينات اجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية . شرطه . أن يكون الضم إلى مدد الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية أو إلى المدد الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ وهى مدد فعلية تم سداد اشتراكات عنها ويكون ضم تلك المدد بذات الشروط والقواعد التي تضم بها لو كانت تالية للحصول على الجنسية الكويتية وأن يكون من شأن هذا الضم زيادة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين . - ضابط الصف – العسكري . استحقاقه للمعاش التقاعدي حالة انتهاء خدمته بناء على طلبه. شرطه . أن تكون مدة خدمته المحسوبة طبقاً للقانون خمس عشرة سنة وأن يكون قد بلغ سن الخمسين . عدم بلوغه السن حين طلبه .مؤداه. وجوب ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة لاستحقاقه للمعاش . - طلب ضابط الصف – العسكري ٠ ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية لاستحقاقه للمعاش التقاعدي .شرطه . أن يكون مستحقاً للمعاش التقاعدي بافتراض عدم الضم أو بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخمسين . مثال لعدم استحقاق الطاعن – ضابط الصف – لمعاش تقاعدي طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم ٦٩/١٩٨٠ لعدم بلوغه سن الخمسين رغم توافر الشرط الآخر وهو بلوغ مدة خدمته المشترك عنها فعلياً خمس عشرة سنة لاشتراط القانون تلازم الشرطين . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أنه " يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية : ١) انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح .. أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل ...٢) انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل . ٣) انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لًهذا القانون عن عشرين سنه . والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ذات المرسوم بالقانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٢ على أن " وتسري على المستفيد أحكام المادة ( ٣٠ مكرراً ) من قانون التأمينات الاجتماعية " وفى الفقرة الأولي من المادة ٣٠ مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المضافة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٢ على أنه " يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة " وفى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية على أنه " يجوز بناء على طلب المؤمن عليه أو المستفيد أن تُضم إلى مدد الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الإجتماعية أو إلى المدد الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية والتي قُضيت في الجهات الآتية : ١ ) الجهات الحكومية ... " وفى المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تسرى أحكام هذا القرار على كافة المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ولو كان التعيين في هذه المدد بعقد أو براتب مقطوع أو على وظيفة مؤقتة أو لعمل مؤقت ، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يكون ضم المدد المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للشروط والقواعد التي تضم بها هذه المدد لو كانت تالية للحصول على الجنسية الكويتية .. " وفى المادة الثالثة منه على أنه " يشترط لضم مدد الخدمة المنصوص عليها في هذا القرار توافر الشروط الآتية : - ١) أن تكون مدة خدمة فعلية تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها ....٤ ) استحقاق معاش تقاعدي بافتراض عدم الضم أو بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخمسين ، ومع ذلك إذا انتهت الخدمة قبل بلوغها وكانت المدة المذكورة لازمة كلها أو بعضها لاستحقاق المعاش فلا يتم الضم إلا ببلوغ هذه السن أو بوقوع الوفاة أو حدوث العجز الكامل " وفى المادة التاسعة منه على أنه " تسرى أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو بأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليهما إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش .. " والنص في المادة ٩٩ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٦ في شأن الجيش بعد تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ٢٠٠٠ على أنه " تنتهى خدمة ضابط الصف والفرد لأحد الأسباب الآتية :- ١) ... ٢) بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير المختص مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد . ...٣) الإحالة إلى التقاعد . .... " وفى المادة ١٠١ منه على أنه " تجوز إحالة ضابط الصف إلى التقاعد إذا أتم الخامسة والأربعين وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . " وفى المادة ١٠٢ منه على أن " تجوز للعسكري أن يطلب إحالته للتقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة " يدل على أن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية لا يكون إلا إلى مدد الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية أو إلى المدد الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ ، وهى مدد فعلية تم سداد اشتراكات عنها ، ويكون ضم هذه المدد بذات الشروط والقواعد التي تضم بها لو كانت تالية للحصول على الجنسية الكويتية ، كما يجب أن يكون من شأن هذا الضم زيادة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وإن من بين حالات استحقاق ضابط الصف – العسكري – المعاش التقاعدي حالة انتهاء خدمته بناء على طلبه ، شريطة أن تكون مدة خدمته المحسوبة طبقاً للقانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين فإن لم يكن قد بلغها حين طلبه وجب لاستحقاقه المعاش أن ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة ، كما أنه يشترط لضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية لاستحقاقه المعاش التقاعدي أن يكون مستحقاً للمعاش التقاعدى بافتراض عدم الضم أو بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخمسين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن ضابط صف مواليد ٨/١٠/١٩٦٨ –حسبما ثبت بصحيفة الدعوى – وقد التحق بالعمل بوزارة الدفاع في ٢٨/١/١٩٨٧ وقت أن كان غير كويتي الجنسية ثم حصل على الجنسية الكويتية بتاريخ ١/١٢/١٩٩٨ وتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من هذا التاريخ ، وعلية وإن أصبحت مدة خدمته المشترك عنها في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية أكثر من خمس عشرة سنة بعد حصوله على الجنسية الكويتية إلا أن الثابت أنه لم تنته خدمته ببلوغ السن المقررة قانوناً ، كما لم يبلغ سن الخمسين عند طلبه الإحالة للتقاعد ، ومن ثم فإنه بطلبه الإحالة للتقاعد لا يستحق المعاش التقاعدي طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والقانون ٦٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليهما لعدم توافر أحد شرطي الاستحقاق وهو بلوغه سن الخمسين حتى وإن توافر الشرط الآخر وهو بلوغ مدة خدمته المشترك عنها فعلياً خمس عشرة سنة ، لاشتراط القانون تلازم الشرطين . لما كان ذك ، وكان الطاعن لا يستحق معاش تقاعدي بافتراض عدم الضم لتخلف أحد شرطيه ، فإنه يترتب على ذلك عدم توافر شرط ضم مدد الخدمة السابقة على حصوله الجنسية الكويتية والتي تشترط أن يكون مستحقاً معاشاً تقاعدياً بافتراض عدم الضم . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالأحقية في الإحالة للتقاعد وصرف معاش تقاعدي فإنه يكون قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون ، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن .
(الطعن رقم ٤٤٠ /٢٠١٥ مدني جلسة ١/٦/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٥٧. صفحات الملف الرقمي: 257–260.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
