تحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تأسيس حكم هيئة التحكيم قضاءه برفض الطلب الأصلي للطاعنة علي إخلال الطاعنين بالتزاماتهما العقدية بعد أن أطمان إلي تقرير الخبير وما استخلصه من أوراق الدعوى . الطعن علي هذا الحكم بأسباب غير المشار إليها بنص المادة ١٠ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية . مؤداه . عدم جواز الطعن. القاعدة: وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعنين لأن أسبابهما ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ١١لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة العامة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص في المادة ١٠ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية علي أنه" يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية، (أ)مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. (ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. (ج)إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضى سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم. (د) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن، "يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة بمقتضاها عدم جواز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم القضائي إذا لم يتحقق في شأنه حالة من الحالات المنصوص عليها للطعن فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هيئة التحكيم محل الطعن قد أسس قضاءه برفض الطلب الأصلي للطاعنة في الطعن الأول والطلبين العارضين للطاعنة في الطعن الثاني والمطعون ضدها الثانية فيه على إخلال الطاعنين بالتزاماتهما العقدية بعد أن إطمأن إلى تقرير الخبير والٕى ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وإذ أسست الطاعنتان طعنيهما على ثلاثة أسباب ضمنتاها تعييب الحكم فيما إطمأن إليه وتحديد الجانب المقصر ولم تؤسساهما على سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة المشار إليها سلفاً والتي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم القضائي بطريق التمييز ومن ثم يكون الطعنين غير جائزين.
( الطعنان رقما ٢٢٦،٢٤٣ لسنة ٢٠١٤ تجاري جلسة ٢٨/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٤. صفحات الملف الرقمي: 264–265.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
