تخصيص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -تحديد الحالة الاجتماعية في التملك . العبرة فيها تكون منذ الموافقة على التخصيص وحتى انتهاء المدة التي حددها مع توافر باقي الشروط الأخرى دون النظر إلى أي تغيير يطرأ عليها فيما بعد . علة ذلك . لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في التملك. -الأسرة وفق نظام توزيع المساكن الحكومية المعمول به من ٢٦/٨/١٩٦٢ . مقصودها. مجموعة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض هذه المجموعة يعيشون في معيشة واحدة . مؤدي ذلك . خروج كل فرد من تلك المجموعة يعيش بمعزل عنها عن مفهوم الأسرة. وجوب الالتزام عند تخصيص هذه البيوت سواء في ذلك عند تخصيصها ابتداءً أو عند تعديل التخصيص . -تخصيص البيت الحكومي – محل النزاع – للطاعنة ووالدتها وتسليمه لهما باعتبارهما تكونان أسرة كويتية خلال عام ١٩٧٦ وحصولهما على قرض بضمانه من بنك التسليف والإدخار لتوسعته وترميمه . مؤدي ذلك . أن الحالة الاجتماعية للطاعنة في التملك تكون قد تحددت منذ الموافقة على التخصيص . صدور قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤/١٩٩٣ باشتراط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المستحقة للبيت الحكومي عن إثنين . لا يغير من ذلك . علة ذلك . إذ ليس من شأنه المساس بمركز الطاعنة القانوني الذي استقر بتوافر شروط تملكها لعقار النزاع . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . عيب يوجب تمييزه. القاعدة: المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل – طبقاً للقانون الطبيعي إحترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مكتسبة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية والتي لا يجوز المساس بها وفقاً لأحكام الدستور الكويتي ، وكذلك العبرة في تحديد الحالة الاجتماعية في التملك تكون منذ الموافقة على التخصيص وحتى انقضاء المدة التي حددها مع توافر باقي الشروط الأخرى دون النظر إلى أي تغيير يطرأ عليها فيما بعد ذلك لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في التملك ، وأن المقصود بالأسرة – وفقاً لنظام توزيع المساكن الحكومية – المعمول به من ٢٦/٨/١٩٦٢ هو مجموعة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض هذه المجموعة يعيشون في معيشة واحدة ومن ثم يخرج عن مفهوم الأسرة كل فرد من تلك المجموعة يعيش بمعزل عنها ويتعين الالتزام بهذا المفهوم عند تخصيص هذه البيوت سواء في ذلك عند تخصيصها ابتداء أو عند تعديل التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه تم تخصص للطاعنة ووالدتها البيت الحكومي – محل النزاع – بتاريخ ١٩/٧/١٩٧٦ وتم تسليمه لهما باعتبارهما تكونان أسرة كويتية وقد تحصلتا على قرض بضمانه من بنك التسليف والادخار في ٣٠/٦/١٩٨٠ للتوسعة والترميم ومن ثم فإن الحالة الاجتماعية للطاعنة في التملك تكون قد تحددت منذ الموافقة على التخصيص ولا يُغير من ذلك صدور قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤/١٩٩٣ باشتراط ألا يقل عدد أفراد الأسرة التي تستحق للبيت الحكومي عن إثنين إذ ليس من شأنه المساس بمركز الطاعنة القانوني الذي استقر بتوافر شروط تملكها لعقار النزاع على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم أول درجة وبرفض دعوى الطاعنة استناداً لعدم توافر شروط الرعاية السكنية في حقها بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن رقم ١٤٧٥/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٦/١٠/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٥. صفحات الملف الرقمي: 265–266.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
