تسوية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -عقد التسوية بين الطاعنة والبنك المطعون ضده الذي تعمل لديه . رهن بالنتيجة التي يحققها وما إذا كان يعود بفائدة أكبر عليها من نصوص قانون العمل من عدمه . انتقاصه من تلك الحقوق ومنها حظر تقاضى صاحب العمل فائدة عن القروض التي منحها لها . أثره . بطلان العقد . عدم سريان حكم المادة ١٣ ق ٥١/٢٠١٠ بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض التي أوجبت التنازل عن أي دعاوى قضائية متبادلة بشأن مديونية العامل بقرض حصل عليه بصفته من صاحب العمل . القاعدة: النص في المادة ١١٥ من قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ – في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه (١)..... (٢) يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أُبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون ، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون "- واضح الدلالة على أن المشرع لم يعتد بأي إتفاق بين صاحب العمل والعامل يحرم الأخير من أي حق من حقوقه المقررة بنصوص قانون العمل ورفع عنه حجيته بين طرفيه لمخالفته هذه النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي قَصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية واجتماعية . فحرم طرفي عقد العمل أن يناهضوا هذه المصلحة باتفاقات بينهما ، إلا أن تحقق للعامل فائدة أكبر مما قررته له تلك النصوص، حتى تتحقق الموازنة العادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية ومصلحة أصحاب الأعمال من ناحية ثانية ، وذلك لما لهذه الموازنة من آثار إيجابية على الناتج القومي بصفة عامة ، وبسط نطاق سريان هذا النص على الاتفاقات التي أُبرمت قبل العمل به . ومن ثم فان صحة عقد التسوية المبرم بين الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول بتاريخ ١٩/١/٢٠١١ تكون رهناً بالنتيجة التي يحققها فإن أدى إلى فائدة للعامل " الطاعنة" أكبر مما تحققه لها نصوص قانون العمل – سالفة البيان – جاء صحيحاً ملزماً لطرفيه ، وإن انتقص من حقوقها المقررة بها ومنها حظر تقاضي صاحب العمل " المطعون ضده الأول " فائدة عن القروض التي منحها لها – حال عملها لديه – جاء هذا العقد باطلاً لا حجية له بين طرفيه ولا يخضع لحكم المادة ١٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ، التي توجب على طرفيه التنازل عن أي دعاوي قضائية متبادلة بينهما بشأن مديونية العامل بقرض حصل عليه – بصفته تلك – من صاحب العمل.
(الطعن رقم ٣٠٣/٢٠١٤ تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٨٦. صفحات الملف الرقمي: 286–287.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
