تشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على ذلك أو يتضمن حكما يتعارض معه إعادة تنظيم الموضوع من جديد. - صدور تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق . أثره . الغاء كل ما أورده هذا التشريع من أحكام. مثال بشأن إلغاء القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ في شأن المطبوعات والنشر بالقانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ وجوب الالتزام بما نص عليه القانون الأخير من شروط في طالب الترخيص وتجديده. القاعدة: من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص الذى تصدره جهة الادارة انما هو تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو قابل للتعديل أو الالغاء متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره، وكانت المادة (٣) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر تنص على أنه (يجوز لأى شخص إنشاء مطبعه أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والاعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ويشترط في طالب الترخيص ما يلى:- ١- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية. ٢-............ ٣- ...... ٤-...... وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط. وتنص المادة (٣٢) من القانون على الغاء القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر. وكانت المادة (٢) من القانون المدني الكويتي تنص على أنه لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام. ومفاد ذلك أن المشرع عند إعادة تنظيم تراخيص محلات بيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمنشآت المستهدفة للانتاج الفني قد حظر مباشرة نشاطها على غير الكويتيين من الأشخاص الطبيعيين وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وهذا الشرط واجب التحقق منه سواء عند الترخيص لأول مرة أو عند تجديد التراخيص السابقة ولو لم ينص عليه صراحة في القانون، وهو أمر مستفاد من الغاء القانون السابق في شأن المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ١٩٦١ الذى صدر الترخيص للشركة الطاعنة في ظله، ومن ثم يجب عليها عند طلب تجديد الترخيص الالتزام بالشروط الجديدة الوارده في المادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ على النحو المشار إليه. وكان الثابت من عقد تأسيس الشركة الطاعنة أن أحد الشركاء غير كويتي ومن ثم لا يجوز الترخيص لها بالعمل في نشاطي الدعاية والإعلان والإنتاج الفني إلا بعد توفيق أوضاعها بتعديل عقد تأسيسها بجعل جميع الشركاء من الكويتيين ولا وجه لما تثيره في أسباب نعيها من انطباق أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن منح تراخيص المحلات التجارية من جواز منح التراخيص للشركات التي يتكون أعضاؤها من كويتيين وغير كويتيين.
(الطعن رقم ٢٦٢/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣/١٢/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 287–289.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
