مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - التشريع المفسر. عدم إلغاء التشريع الذي يفسره والسابق عليه. علة ذلك. أنه لا يعد تشريعاً جديداً طالما يوضع قصد لمشرع من التشريع السابق عليه ويعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذي يفسره. مودى ذلك. سريانه على الحالات التي لم يفصل فيها دون أن يكون لذلك ثمة أثر رجعي. القاعدة: من المقرر أن التشريع المفُسر لا يلغي التشريع الذي يفسره السابق عليه ، إذ لا يعد تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح مقصد المشرع من التشريع السابق عليه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذي يفسره ، فيسري على الحالات التي لم يفصل فيها دون أن يكون لذلك ثمة أثر رجعي.

(الطعن رقم ٥٣٥/٢٠١٤ إداري جلسة ٢٦/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩١. صفحات الملف الرقمي: 291.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تشريع