مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تصرفات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى عدم نفاذ التصرف . العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي فيها . ماهيته. علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه . م ٣١٧ مدني : استظهار هذا العلم . واقع تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك . أن يكون تحصيلها سائغاً . مثال لإقامة الطاعن دعواه بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الأول في عقارات التداعي في الميعاد المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة ٣١٧ مدني . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تفيده تلك المستندات وتقول كلمتها فيه ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، وأن النص في المادة ٣١٧ من القانون المدني على أنه " تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه...." يدل على أن العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه ، وبإعسار المدين والغش الواقع منه ، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز متى كان تحصيلها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي رقم ١٧٠٠ لسنة ١٩٩٨ تجاري والقاضي بثبوت الدين في حق المطعون ضده الأول قد صدر بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٣ ، وأن الثابت من أوراق التنفيذ المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أنه تم فتح ملف التنفيذ بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٣ دون أن يوجد ما يُنفذ عليه ، وأن تاريخ إصدار صور الوثائق المسجلة التي تصرف بموجبها المطعون ضده الأول في عقاراته هو ٧/١٠/٢٠٠٩ ، ومن ثم فإن التاريخ الأخير يكون هو تاريخ علم الطاعن بالتصرفات المطلوب القضاء بعدم نفاذها في حقه ، وإذ أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة في ١٢/١/٢٠١٠ فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانوناً بمقتضى المادة ٣١٧ من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العلم بسبب عدم نفاذ التصرفات فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

( الطعن رقم ١٠٤ /٢٠١٤ مدني جلسة ٤/٥/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠١. صفحات الملف الرقمي: 301–302.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تصرفات