مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اتفاقيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - نصوص المرسوم بقانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية . مراد المشرع البحريني منه هو إنشاء هيئة قضائية مستقلة لتسوية المنازعات التي تدخل في حدود اختصاصها القانوني. الحكم الصادر منها بمثابة حكم قضائي نهائي صادر من محاكم البحرين. الطعن ببطلانه أمام محكمة التمييز البحرينية لا يعد طعناً بطريق التمييز بل هو طعن من نوع خاص أُنيط بتلك المحكمة بالفصل فيه خروجاً على اختصاصها الأصيل للاعتبارات التي قدرها المشرع البحريني تحقيقاً لمصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى تحت اشراف المجلس الأعلى للقضاء وهي وحدها صاحبة الولاية للنظر في تلك الأنزعة . - الحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. توافره على الشروط التي أوجبتها المادة ١٩٩ مرافعات ويتفق مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي . لا يغير من ذلك النعي بالمسائل الني تتعلق بالدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي والتي لا يجوز لمحاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بحثها . علة ذلك : أن طلب تنفيذ الحكم الأجنبي لا يعد درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم. القاعدة: إذ كان ذلك وكان البيَن من ( الصورة الضوئية المرفقة بالأوراق ) للمرسوم بقانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والذى تضمنت ديباجته الإشارة لصدور أحكامه توافقاً مع أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والمحاماة وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وجاء نص المادة (٢) منه على أن ( تنشأ غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تسمى غرفة البحرين لتسوية المناعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى الوزير الإشراف الرقابة الإدارية عليها )، وفى المادة (٩) تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيما زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار (بحريني): ١-المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. ٢-المنازعات التجارية الدولية وتكون والمنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذى ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به واقعاً خارج المملكة، وتكون المنازعة تجارية إذا كان التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى لغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً ..، وقصرت الطعن عليه بطريق التمييز في حالات استثنائية بينتها المادة (١٣) من ذات القانون، والنص في المادة (١٥) على أن الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام هذا الفصل بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين وتبّين اللائحة الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية عليه ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ مالم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه ..، وفى المادة (١٨) منه على أن يشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفة ..، والنص في المادة (٢٦) الوارد بالباب الثالث قرين بند تنظيم الإجراءات أمام الغرفة على أن ( تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة والأوضاع المقررة أمامها، (يدل على أن مراد المشرع البحريني من تلك النصوص مجتمعة وعلى نحو تفصح عنه وتدل عليه عباراته التي جاءت واضحة المعنى على المراد منها من أنه قد أنشأ ( هيئة قضائية مستقلة ) تتولى تسوية المنازعات التي تدخل في حدود اختصاصها القانوني طبقاً لأحكام ( الفصل الأول من الباب الثاني ) من المرسوم بقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٩ ووفقاً للائحة الإجراءات الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٩ ووأن الحكم الصادر فيها بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين وفق نص المادة (١٥) من المرسوم سالف البيان ولا يعتبر الطعن ببطلانه أمام محكمة التمييز وفقاً لنص المادة (١٣) طعناً بطريق التمييز بل هو طعن من نوع خاص أنيط بمحكمة التمييز الفصل فيه خروجاً عن إختصاصها الأصيل لاعتبارات قدرها المشرع لثمانية أسباب محددة على سبيل الحصر بالمادة (المار ذكرها ) من ذلك القانون وهى بهذه المثابة محكمة ذات طبيعة خاصة أنشئت لتتماشى وتواكب التطورات الاقتصادية التي ارتأى المشرع أن مصلحة البلاد تتأتى في وجودها تحقيقاً لمصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء وأن ما يصدر عن تلك الغرفة عدّه المشرع بمثابة أحكاماً قضائية نهائية واجبة النفاذ بل خصها بنظر نوعية معينة من القضايا والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن (٥٠٠) ألف دينار بحريني وسلب الأصل المخول لمحاكم البحرين من نظرها ونظر ما زاد عن تلك القيمة أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي بالنص على ذلك صراحة في المادة (التاسعة ) من القانون المار ذكره ، وأن تكون دون غيرها هي صاحبة الولاية للنظر فيها لما لتلك الأنزعة من طبيعة خاصة بما يكون معه الحكم الصادر من تلك الغرفة تتوافر فيه سائر الشروط التي أوجبها المشرع بنص المادة (١٩٩) من قانون المرافعات ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام ، وعلى نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ولا يغير من ذلك ما تنعاه الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن جحدها - أمام غرفة تسوية المنازعات بالبحرين – الصورة الضوئية من العقد سند دعوى المطعون ضده الصادر فيها الحكم الأجنبي والذى تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص الغرفة بنظر النزاع وعدم توجيه الغرفة اليمين لها تدعيماً للأخذ بالدفاتر المنتظمة للمطعون ضده وتمسكها بعدم اختصاص القضاء البحريني ذلك أن ما تنعاه في هذا الشأن غير مقبول إذ ان طلب تنفيذ الحكم الأجنبي لا يعدو درجه من درجات التقاضي وليس طعنًا على ذلك الحكم فلا يجوز لمحاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث الموضوع باعتباره من مسائل الواقع التي تتعلق بالدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي، فضلاً عن أن الحكم الأجنبي لم يعّول في قضائه على تلك الصورة الضوئية بل استخلص التزام الشركة الطاعنة بمبلغ القرض موضوع النزاع من الدفاتر المنتظمة للمطعون ضده ورتب على ذلك التزامها بإداء مبلغ القرض للمطعون ضده بدوله البحرين فيكون الالتزام واجب التنفيذ لدى دولة البحرين بما تختص معه محاكمها بنظر النزاع عملا بنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة البيان فلا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن هذا الدفاع بحسبانه لا يستند الى أساس قانونى سليم ولا ينال من ذلك أيضا ما تنعاه الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن تمسكها بمخالفة الحكم الأجنبي النظام العام بالكويت لصدوره من درجة تقاضى واحده لاعلى درجتين ذلك ان البين مما سلف بيانه ان الحكم الأجنبي حائز لقوه الامر المقضي به في دوله البحرين فيكون قد توافرت فيه شروط تنفيذه في دوله الكويت وفقاً لقواعد اتفاقيه تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الإشارة إليها ، لاسيما وقد صار هذا الحكم باتًا بعد أن رفض الطعن عليه بالتمييز بالحكم الصادر من محكمة التمييز بدولة البحرين في الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٥/٥/٢٠١٤ – مقدم صورته بالأوراق - ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس.

(الطعن رقم ١٩٧٢/٢٠١٤ تجاري/١ جلسة ٢/١٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥. صفحات الملف الرقمي: 5–8.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية