حجز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - وجوب أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه . التحقق من شخص المنفذ عليه . وقوعه على عاتق طالب التنفيذ . أحقية المضرور في التعويض عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده حال ثبوت أنه غير الشخص المحكوم عليه بشرط أن تتوافر أركان المسئولية. علة ذلك . أن إجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضى. - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى حاصله: توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية قبل المطعون ضده الأول بصفته لانعدام حقه في التنفيذ على أموال الطاعن وطلبه توقيع الحجز عليها حال كون عقد التسوية لا يجيز له ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بأسباب خاصة مكتفياً بتقرير استعمال المطعون ضده الأول لحقه المشروع في توقيع الحجز على ممتلكات وأرصدة الطاعن بعد أن توافر لديه - من وجهة نظره - ما يبرر توقيعه دون أن يتسم مسلكه بالرعونة أو التسرع أو عدم الإحتياط وإتخاذه من موافقة إدارة التنفيذ على توقيع الحجز دليلاً على ذلك وبما لا يواجه دفاع الطاعن. عيب يوجب تمييزه . علة ذلك. مثال لتعويض الطاعن أدبياً جراء توقيع حجز تنفيذى على أمواله بدون وجه حق مما يقطع بثبوت ركن الخطأ الموجب للمسئولية لمخالفة ما تضمنه عقد التسوية سند الحجز من انتفاء المديونية. القاعدة: من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه متى أثار الخصوم دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . كما أن القانون قد وضع عدة ضوابط للتنفيذ ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استُوجب تعويض المضرور عن الضرر الذى يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية، وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التى تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق _ وعلى نحو ما جرى به دفاع الطاعن أمام محكمة ألموضوع _ توافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده الأول بصفته لانعدام حقه في التنفيذ على أموال الطاعن وطلبه توقيع الحجز عليها إذ أن عقد ألتسوية المؤرخ ١٤/٦/١٩٨٨ لا يجيز له ذلك. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى بأسباب خاصة مكتفياً - في اطراحه- بتقرير استعمال المطعون ضده الأول لحقه المشروع في توقيع الحجز على ممتلكات وأرصدة الطاعن بعد أن توافر لديه من _ وجهة نظره_ ما يبرر توقيعه دون أن يتسم مسلكه بالرعونة أو التسرع أو عدم الاحتياط وأتخذ من موافقة إدارة التنفيذ على توقيع الحجز دليلاً على ذلك، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم وأقام قضاءه عليه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لا يواجه ما تمسك به الطاعن في دفاعه المشار إليه ولا يصلح أن يكون رداً عليه ولا يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يعيبه ويوجب تمييزه. - وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف ٤١٥٤لسنة ٢٠١٢ مدنى _ صالح للفصل فيه _ ولما تقدم _ وكان الثابت من الأوراق انعدام حق المستأنف بصفته في التنفيذ على أموال المستأنف ضده لمخالفته لما تضمنه عقد التسوية سند الحجز من عدم مديونية المستأنف ضده للمستأنف _ طالب التنفيذ مما يقطع بثبوت ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق الاخير ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالزام المستأنف أن يؤدى الى المستأنف ضده مبلغ خمسه آلاف دينار تعويضاً نهائياً عن الاضرار الأدبية التى لحقت به جراء خطأ المستأنف فإنه يتعين تأييده لصحة أسبابه التى بنى عليها.
(الطعن رقم ٨٦٨ / ٢٠١٣ مدنى جلسة ٢٢/١٠/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٧٧. صفحات الملف الرقمي: 377–379.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
