حجر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - المادة ٨٥ من القانون المدني. مفادها: أن المجنون والمعتوه كالصغير محجوران لذاتهم بغير حاجة لتدخل القاضي. علة ذلك: أن العته والجنون يمسان عقل الإنسان فينقصا إدراكه. المرجع في إثبات ذلك: خبرة المختصين وشواهد الحال. تقديره. موضوعي. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٨٥ من القانون المدني على أن "الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم " مفاده - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن المجنون والمعتوه كالصغير محجورون لذاتهم بغير حاجة إلى تدخل القاضي ذلك أن العته والجنون يمسان من الإنسان عقله فينقصا إدراكه، والمرجع في ثبوت ذلك هو خبرة المختصين وشواهد الحال ولمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ، ومنها تقارير الخبراء – متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله - ولا عليها إن لم تستجب لطلب الخصوم بتعيين خبراء آخرين متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه باعتبار الطاعنة محجوراً عليها لذاتها للعته على سند مما ورد بتقرير الطب النفسي وإدارة شئون القصر أن الطاعنة تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقض قدرتها على العمل بنسبة٥٠% على الأقل بما يحول بينها وبين تدبير شئونها بنفسها . وكانت هذه أسباباً سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وأنه لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها بعد أن وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها وكان نعي الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول .
(الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٢ أحوال شخصية جلسة ١٠/٤/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٧٦. صفحات الملف الرقمي: 376–377.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
