مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حريات عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها من الحريات الأساسية التي أوردها الدستور الكويتي وحظر تقييدها إلاّ وفق أحكام القانون. مؤدي ذلك. جواز وضع قيود وضوابط على تلك الحرية لدواعى المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته. شرط ذلك. ألاّ تلامس تلك القيود حد الدوام زماناً ومكاناً وإلا استحالت مصادرة لا قيداً وإفراغاً للحرية من مضمونها. -حرية التنقل . مقتضاها. تمكين الشخص من استخراج جواز سفر والذي جعله المشرع لصيقاً بالجنسية الكويتية فلا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه دون مسوغ جدي يقتضيه الصالح العام ويبرر المساس بحق دستوري. - توافر المسوغ لجهة الإدارة لسحب جواز السفر وامساكه زمناً. يوجب إفصاحها عن مبررات ودواعى قيامها بذلك وتخضع لرقابة القضاء الإداري والذي له استبيان مشروعية قرارها من عدمه وتقدير عناصره التي قام عليها. القاعدة: النص في المادة (٣١) من الدستور على أنه " لا يجوز القبض على إنسان ......... أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " وفي المادة (١٧) من القانون رقم ١١/١٩٦٢ في شأن جوازات السفر على أن " تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقًا لأحكام الجنسية المعمول به وقت صدور الجواز " وفي المادة (١٩) على أن " يجوز لأسباب خاصة رفض منح جواز السفر ، أو تجديده ، كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه " يدل على أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها هي من الحريات الأساسية التي أوردها الدستور ضمن الحقوق العامة المنصوص عليها في الباب الثالث ، وحظر تقييدها إلا وفق أحكام القانون ، بما مؤداه إجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته ، لكن دون أن تلامس هذه القيود حد الدوام زماناً ومكاناً وإلا استحالت مصادرة لا قيداً ، إفراغاً للحرية من مضمونها ، وإذ كان من مقتضى حرية التنقل تمكين الشخص من استخراج جواز السفر، فقد جعل المشرع منح الجواز حقاً لصيقاً بالجنسية الكويتية ، فلا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدي يقتضيه الصالح العام ويبرر المساس بحقه الدستوري في التنقل والسفر للخارج ، والذي لا يتحقق إلا بإعطائه جواز سفر يمكنه من ممارسة الحق ، فإذا ما ارتأت الجهة الإدارية توافر المسوغ لسحب الجواز ثم امساكه زمناً رفضاً لتجديده كان عليها الإفصاح عن مبررات ودواعي قيامها بذلك ، إذ تخضع وهي تمارس هذه الرخصة في تقييد حرية الأشخاص لرقابة القضاء الإداري ، رقابة يبسطها على مشروعية القرار الصادر في هذا الشأن تمحيصاً لأسبابه ، لاستبيان قيامه على وقائع تنتجه مادياً وقانونًا، ومدى تناسبها مع محله ، وللقضاء في حدود رقابته للقرار أن يقدر تلك العناصر التقدير الصحيح. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المستأنف ضدها قد سحبت جواز سفر المستأنف أثراً لما نسب إليه على النحو المتقدم ، وإذ نازع المذكور جهة الإدارة -قضائًا- إمتناعها عن تسليمه جواز سفره ، وقضى انتهائياً برفض طلبه أو دعواه ، فقد عاود منازعتها واستمر هذا الامتناع مدة جاوزت خمس سنوات ، طالباً تسليمه الجواز صالحاً للسفر ورفع اسمه من كشوف الممنوعين من السفر ، وركن في ذلك إلى استقامة مسلكه خلال هذه المدة ، وحاجته الضرورية والماسة للسفر للخارج للعلاج ، خاصة بعد إصابته بأزمة قلبية بلغت حد الغيبوبة ، أدخل على إثرها مستشفى مبارك الكبير بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٩ ، وإذ كانت جهة الإدارة لم تدحض ما قدمه أو ساقه المستأنف ، كما لم تنهض إلى تقديم دواعي استمرار امتناعها في سحب جواز سفره أو رفض تجديده رغم فوات تلك المدة ، بما يمثل تقييداً لحريته في التنقل والسفر دون مسوغ ، تزيداً في التحوط لما فرط منه قبلاً ، دون أن تقدم دليلاً يسوغ استمراره ، ومن ثم يضحى امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء

(الطعن رقم ٨٤٣/ ٢٠١٣إداري جلسة ١٦/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٨٩. صفحات الملف الرقمي: 389–391.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية