حجية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -مبدأ حجية الأحكام القضائية . من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي . قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية . عدم اعتبارها قرينة حتمية . الغرض منها . حسن سير العدالة واتقاءً لتأبيد الخصومة وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة في أحكام القضاء . أثره . عدم جواز صدور قضاء جديد بالمخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. إعمالاً لذلك وللحيلولة دون المخالفة أجاز المشرع الطعن بالتمييز على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق . م ١٥٢ مرافعات . مؤداه . إنكار المشرع لسلطة أي محكمة في إعادة نظر نزاع صدر فيه حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي . تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك مؤداها : افتقاد الحكم لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدوره في خصومة من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وينحدر به إلى الانعدام. - تناقض حكمين وعرض النزاع على قاض آخر . وجوب التزامه بحجية الحكم الأول ولا يعتد بالحكم التالي له ودون أن يتصدى لموضوع النزاع مجدداً (*). القاعدة: مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الإلتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية ، وهي ليست قرينة حتمية – فما أعوز القضاء للعصمة- بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة -واتقاءً لتأبيد الخصومات -وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء ، وفي سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة (٥٣) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم ، كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة (١٥٢) من قانون المرافعات الطعن بالتمييز لهذا السبب على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي إنكاراً لسلطة أي محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام ، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدورها من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرُض النزاع للمرة الثالثة على قاض آخر فلا يجوز له - اتقاءً لتأبيد الخصومات - أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي له.
( الطعن رقم ١١٦٢/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٢/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٨٨. صفحات الملف الرقمي: 388–389.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حجية
- الموجز: حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم لموضوع المستندات المقدم صو…
- الموجز: -الأحكام المستعجلة . الأصل عدم حيازتها لأية حجية أمام قضاء الموضوع . علة ذلك . لصدورها بإجراءات وقتية …
- الموجز: -النص الوارد بالمادة ٥٣ من قانون الإثبات بشأن حجية الأمر المقضي . اعتباره خروجاً على الأصل الذي يعطي م…
