حجية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -الأحكام المستعجلة . الأصل عدم حيازتها لأية حجية أمام قضاء الموضوع . علة ذلك . لصدورها بإجراءات وقتية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق . -محكمة الموضوع . عدم جواز إلزامها بالأخذ بالأسباب التي أستند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق . علة ذلك . أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة بل ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به . للقاضي في سبيل ذلك أن يتحسس وبقدَرٍ حاجة الطلب المستعجل الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه. تقديره في ذلك وقتي غير ماسٍ بأصل الحق المتنازع عليه والذي يبقي محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع . -قضاء محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى سابقة للطاعن بطلب عدم الإعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع الدعوى على ما استظهرته وفي حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب . مؤدى ذلك . عدم حيازة هذا القضاء المستعجل أية حجية ولا تلتزم محكمة الموضوع به في الدعوى اللاحقة – دعوى الموضوع – المقامة من الطاعن بطلب الحجز التنفيذي الموقع على العقار واعتباره كأن لم يكن وزوال كل ما يترتب عليه من آثار. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى أن لذلك الحكم حجية يتعين الالتزام بها في الدعوى المطروحة والحكم بمقتضاها ورتب على ذلك قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بذلك الحكم . عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز أية حجية أمام قضاء الموضوع ، إذ هي تصدر بإجراءات وقتية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق، ذلك أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وانما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به، والقاضي في هذا السبيل يتحسس وبقدر حاجة الطلب المستعجل الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه، وتقديره في هذا الشأن يكون وقتياً غير ماس بأصل الحق المتنازع عليه والذي يبقي محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوي رقم ٢٧٤٦ لسنة ٢٠٠٩ مستعجل بطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع الدعوي وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد استظهرت وفى حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب أن أوراق الدعوي قد خلت مما يؤيد طلب الطاعن فقضت برفضها، ومن ثم فإن هذا القضاء المستعجل لا يحوز في الدعوي اللاحقة- دعوى الموضوع- التي أقامها الطاعن بطلب بطلان الحجز التنفيذي الموقع على العقار واعتباره كأن لم يكن وزوال كل ما يترتب عليه من آثار أية حجية ولا تلتزم محكمة الموضوع بهذا القضاء، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة لم تفصل في الموضوع بل تلمست وجه الصواب فيما أورده الطاعن من أسباب لدعواه وبقدر الحاجة للإجراء الوقتي المطلوب منها اتخاذه، والقول بغير ذلك فيه مصادرة على حق قاضي الموضوع لدي نظر الدعوي الموضوعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى أن لذلك الحكم حجية يتعلق الالتزام بها في الدعوي المطروحة والحكم بمقتضاها ، ورتب على ذلك قضائه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بذلك الحكم فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
(الطعن رقم ١١٠٨/٢٠١٣ مدني جلسة ٦/٥/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٨٢. صفحات الملف الرقمي: 382–383.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حجية
- الموجز: حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم لموضوع المستندات المقدم صو…
- الموجز: -النص الوارد بالمادة ٥٣ من قانون الإثبات بشأن حجية الأمر المقضي . اعتباره خروجاً على الأصل الذي يعطي م…
- الموجز: -مبدأ حجية الأحكام القضائية . من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي . قوامه قرينة الصحة ف…
