حلول — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - رجوع المؤمن على المسئول عن الضرر . شرطه . ألا يكون قريباً أو صهراً للمؤمن له أو يكون الأخير مسئولاً عنه قانوناً حكم المنع الذي أوردته المادة ٨٠١ مدني. من النظام العام . مؤدى ذلك:. سريانه على الحلول القانوني. علة ذلك . عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له. - ثبوت أن سائق السيارة المؤمن عليها نجل لمالكها المؤمن له وأنه يقيم معه في معيشة واحدة وأن والده هذا مسئول قانوناً عن أعماله وقت ارتكاب الحادث لصغر سنه. مؤدى ذلك. تحقق شروط إعمال المادة ٨٠١ مدني ويمتنع رجوع شركة التأمين عليها بما أدته من تعويض. القاعدة: من المقرر أنه إذ كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحده أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة ٨٠١ من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكمًا عامًا يتعلق بالنظام العام - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - ومن تم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له غير أنه يشترط لأعمال هذا الحكم أن يُثبتَ من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صله القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك وكان المستأنّفين قد تمسكا بإعمال نص المادة ٨٠١ من القانون المدني إذ أن الثابت من الأوراق أن المستأنف الثاني هو نجل المستأنف الأول مالك السيارة المؤمن عليها لدى المستأنف ضدها وأنه يقيم معه في معيشة واحدة وكان الأخير مسئول عن أعماله قانوناً وقت ارتكاب الحادث لصغر سنه ومن ثم تكون شروط إعمال المادة المذكورة قد تحققت في الأوراق ويمتنع الرجوع على المستأنفين من قبل المستأنف ضدها بما أدته من تعويض للمضرور وتضحى الدعوى قد اقيمت على غير سند من القانون جديرة برفضها وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنفين بالمبلغ المقضي به يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى.
(الطعن رقم ١٧٠٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٦/٦/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١٤. صفحات الملف الرقمي: 414–415.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
