حيازة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - اكتساب حائز الشئ ما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة . شرطه . أن يكون حسن النية . م٩٢٩ مدنى . ثبوت أن الحائز ليس هو صاحب الحق الذي يدعيه على الشئ الذي يحوزه . مؤداه . لصاحب الحق استرداد الشئ من الحائز . الثمار التى قبضها الحائز وهو حسن النية وقت القبض. صيرورتها حقاً له . دخول المنفعة التى حصل عليها في حكم الثمار التي قبضها. عدم جواز الزامه بردها أو بردها أو قيمتها إلى من ثبت له الحق . اعتبار ذلك الحكم استثناءً من القاعدة العامة. - اكتساب الحائز للثمار . شرطه . أن تكون حيازته قانونية مستكملة لعنصريها المادى والمعنوى غير معيبة لمن يتمسك في مواجهته بكسب الثمار وأن يكون الحائز حسن النية وقت قبض الثمار أو وقت الحصول على المنفعة . عدم كفاية حسن النية وقت كسب الحيازة. - الأصل هو . اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس . متى يعد سيئ النية . م ٩١٥ مدنى. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٩٢٩ من القانون المدني على أن ١- لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة مادام حسن النية....... " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة وهو حسن النية ، فإذا ما ثبت أن الحائز ليس هو صاحب الحق الذي كان يدعيه على الشيء الذي يحوزه يسترد صاحب الحق الشيء من الحائز فالثمار التي قبضها الحائز وهو حسن النية وقت القبض تكون حقاً له ، وفي حكم الثمار التي قبضها المنفعة التي حصل عليها ، فلا يلتزم بردها أو قيمتها إلي من ثبت له الحق ، وهذا الحكم يعتبر استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ، ويشترط حتى يكسب الحائر الثمار أن تكون حيازته قانونية مستكملة لعنصريها المادي والمعنوي غير معيبة بالنسبة لمن يتمسك في مواجهته بكسب الثمار ، كما يشترط أن يكون الحائز حسن النية وقت قبض الثمار أو وقت الحصول على المنفعة فلا يكفي أن يكون حسن النية وقت كسب الحيازة ، وإذا كان الأصل هو اعتبار الحائز حسن النية إلي أن يثبت العكس ، إلا أنه عملاً بحكم المادة ٩١٥ من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية أولاً : إذا ثبت علمه الحقيقي بأن حيازته اعتداء على حق الغير ويكون سيئ النية من وقت هذا العلم . ثانياً : إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقي على ما هو عليه معتقداً أنه صاحب حق ، كما أنه من المقرر أيضاً ، أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث ولو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور.
(الطعن رقم ١٣١٦/٢٠١٣ مدنى جلسة ٢٦/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١٨. صفحات الملف الرقمي: 418–420.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
