دستور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الدفع بعدم الدستورية الذي يقوم على أن اللائحة المطعون عليها تخالف القوانين. اعتباره دفعاً بعدم المشروعية وليس دفعاً بعدم الدستورية . أثره . عدم جواز الخوض في المسألة الدستورية لأن النزاع حولها غير منتج. - الدفع بعدم دستورية نص المادة ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية لمخالفته للمرسوم الأميري رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٩٢ الشارح له بشأن الإعفاء من قروض التسليف وأقساط المساكن الحكومية. هو في حقيقته دفع بعدم مشروعيتها وليس لخروجها على أحكام الدستور. القاعدة: مفاد المادة الأولى والرابعة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع لا تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية إلا إذا كان الفصل في المنازعة المطروحة إنما يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة من المتعين إعمال أي منها على واقعتها ويكون الفصل في المسألة الدستورية أمراً لازماً وضرورياً لإمكان الفصل في تلك المنازعة الموضوعية، وتمثل هذه القاعدة مبدأً هاماً جرى إعماله في مجال مراقبة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ويتجلي ذلك عند استظهار توافر شروط المصلحة في الدعوى الدستورية ومناط المصلحة فيها ارتباطها بمصلحة الطاعن في دعوى الموضوع، فإذا كان الدفع يقوم على أن اللائحة المطعون عليها تخالف القوانين، فإنه بهذه المثابة يكون دفعاً بعدم مشروعية هذه اللائحة. وليس دفعاً بمخالفتها للدستور مما لا يسوغ معه الخوض في المسألة الدستورية إذ تضحى المنازعة حولها غير منتجة ولا أثر للحكم فيها على الفصل في واقعة النزاع. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعنتين يقوم أساساً على مخالفة المادة رقم ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ للمرسوم الأميري رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٩٢ الشارح له بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط المساكن الحكومية ومن أنه يعلو فوق أي قرار آخر سواء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو أي نص تشريعي، وكذا مخالفاً لقواعد العدل والحرية والمساواه طبقاً لنص المادة السابعة من الدستور فإنه لا يعدو أن يكون دفعاً بمخالفة أحكام هذه المادة لقانون وقرار تشريعي ملزمين فيكون بهذه المثابة دفعاً بعدم مشروعيتهما وليس وفقاً لخروجها على أحكام الدستور المنوط بالمحكمة الدستورية صونها وحمايتها- كما أن إصدار الهيئة العامة للرعاية السكنية وثيقة التملك للطاعنتين هو أمر جوازي لها حتى في ظل المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ – المار بيانه – وأن مراكز المواطنين المخصصة لهم البيوت الحكومية هي مراكز تنظيمية عامة تخضع في تحديدها للقوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية التي يقر الأفراد بتطبيقها متى ارتضوا بهذا النظام، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هي شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية.
(الطعن رقم ١٣٥١ / ٢٠١٢ مدنى جلسة ٨/٤/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٣٦. صفحات الملف الرقمي: 436–437.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
