مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خطاب ضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - خطاب الضمان . ماهيته . تعهد ينشئ بذاته في ذمة البنك مصدره التزاماً أصلياً مجرداً أو مباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه ودون اعتداد بأية معارضة من الأمر وتبرأ ذمة البنك مثل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان طلب من المستفيد بالدفع . الاستثناء . الاتفاق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناء على طلب المستفيد دون موافقة العميل " الآمر" . - خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى. أثره . لا يملك البنك تمديده إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه . علة ذلك. أن مد الأجل مقرر لمصلحة العميل الأمر . مد الأجل دون موافقته وبالرغم من اعتراضه . مؤداه . مسئولية البنك. القاعدة: النص في المادة ٣٨٢ من قانون التجارة على أن " خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له( الأمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر (المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ...." والنص في المادة ٣٨٦ منه على أن " تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي، ينشئ بذاته في ذمة البنك التزامًا أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه ودون اعتداد بأية معارضة من الأمر ، وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً دون ما حاجة إلى موافقة العميل ( الأمر) أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل ( الأمر)، وعليه فإنه في حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى، فإنه والحالة هذه لا يملك البنك تمديد خطاب الضمان إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه، إذ أن مد الأجل مقرر لمصلحة العميل (الأمر) فإذا تم التجديد دون موافقته وبالرغم من إعتراضه يكون البنك مسئولاً عنه.

(الطعن رقم ١٨٨/٢٠١٠ إداري جلسة ٤/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٣٣. صفحات الملف الرقمي: 433–434.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية