مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. المادة ١٥٣/٢ مرافعات. القاعدة: مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ١٥٣ من قانون المرافعات التي – وردت في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز – الذي أوجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه كان طعنه باطلاً، وإذ خلت صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام وكيل وزارة العدل بصفته المحكوم له في طلب الطاعن باستخراج حصر وراثة لوالده ؛ ومن ثم يكون الطعن بالتمييز في خصوص هذا الطلب باطلا.ً

(الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠١٥ أحوال شخصية جلسة ١٦/١١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٣٢. صفحات الملف الرقمي: 432.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خصومة