دعم العمالة الوطنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الضريبة المفروضة بموجب القانون ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التظلم منها أو الاعتراض عليها . أحال القانون في شأنها إلى اللوائح التي تصدر تنفيذاً لأحكامه . انقضاء ميعاد الاعتراض على الربط أو الاعتراض عليه في الميعاد ورفضه صراحة أو ضمناً دون الطعن عليه أمام لجنة الطعون الضريبية في الميعاد المقرر أو الطعن عليه أمامها وصدور قرارها برفض الطعن . أثره . صيرورة الربط نهائياً . المواد ١٢/١ ، ١٨ من القانون المشار إليه ، وقرار وزير المالية رقم ٢٤/٢٠٠٠ المعدل بالقرارين ٥/٢٠٠٤ ، ٢٤/٢٠٠٦ ، والقرار ١٦/١٩٩٧. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة ١٢ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ الصادر في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية قد جرى على أن " لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون : ١- تُفرض ضريبة نسبتها ٢٬٥% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ..." . كما نصت المادة الثامنة عشر منه على أن " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .... وإذا كان البين من مطالعة نصوص هذا القانون الذي تم بموجبه فرض هذه الضريبة أو التظلم منها أو الاعتراض عليها قد أحال في شأنها إلى اللوائح التي تصدر تنفيذاً لأحكامه ونفاذاً لذلك أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن قواعد تحصيل هذه الضريبة والذي عدُلت بعض أحكامه بموجب القرار الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٠٤ وإذ صدر قرار وزير المالية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد تحصيل هذه الضريبة ناصاً في مادته الأولى على أن " تُفرض الضريبة المقررة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بواقع ٢,٥% من صافي الأرباح السنوية المقدمة لسوق الكويت للأوراق المالية من الشركات الكويتية المدرجة " كما نصت المادة الخامسة منه على أن " يحق لإدارة الفحص والمطالبات الضريبية فحص الإقرار الضريبي المشار إليه في المادة الثانية ومراجعته ولها أن تجري تعديلاً عليه على ضوء المستندات المؤيدة وكافة الوقائع الثبوتية كما يحق لها الربط التقديري على الشركات التي لم تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي ويكون للشركة الحق في حالة تعديل الإقرار او الربط بطريقة التقدير أن تعترض خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط ويحق أن تطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها كتاب الرد على الاعتراض او إنقضاء الفترة المحددة للنظر في الاعتراض وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٧٣ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما وإلا أصبحت الضريبة نهائية وواجبة السداد ، وكان النص في البند الأول من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن إعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي على أن " لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب الربط وإذا انقضى الميعاد المذكور دون إعتراض يكون ربط الضريبة نهائياً وتصبح واجبة الأداء وعلى دافع الضريبة سدادها إلى إدارة الضريبة خلال ثلاثين يوماً التالية لاعتبار الربط نهائياً . كما تضمن البند الثالث من هذا القرار النص على أن " إذا رُفض اعتراض دافع الضريبة صراحة او ضمناً كان له أن يطعن في قرار الرفض أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين يوماً تسري من إخطاره برفض الاعتراض أو من تاريخ فوات ميعاد البت في الاعتراض دون رد ويتم الطعن بطلب يُقدم إلى اللجنة المذكورة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة " . ومفاد هذه النصوص أنه متى تم تقدير الضريبة على النحو الذي أشارت إليه تلك النصوص وأصبح التقدير نهائياً سواء بإنقضاء ميعاد الاعتراض على الربط أو بالاعتراض عليه في الميعاد ورُفض الاعتراض عليه صراحة أو ضمناً دون الطعن على قرار الربط أمام لجنة الطعون الضريبية في الميعاد المقرر .... أو الطعن فيه وصدور قرارها برفض الطعن فإن ربط الضريبة يضحى نهائيًا.
( الطعن رقم ٥٨٠/٢٠١٣ تجاري جلسة ٣٠/١٢/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٣٩. صفحات الملف الرقمي: 439–440.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
