مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعم العمالة الوطنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المواطن الذي يعمل بإحدى الجهات غير الحكومية . عدم استحقاقه العلاوة الاجتماعية طوال فترة التحاقه بمراحل التعليم أو بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب سواء كان داخل دولة الكويت أو خارجها . الاستثناء . من بلغ الخامسة والعشرين عاماً وأمضي ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية . - ثبوت أن الطاعن كان مقيداً بإحدى مراحل التعليم خارج دولة الكويت أثناء عمله بالقطاع الأهلي . عدم بلوغه خمسة وعشرين عاماً ولم يكن قد أمضي ثلاثة أعوام بالعمل غير الحكومي. وجوب رده العلاوة الاجتماعية التي تحصَل عليها لعدم أحقيته فيها . عدم إخلال ذلك بمبدأ المساواة بين من يلتحقون بالعمل داخل الكويت أو خارجها أو بين العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي لتغاير ظروف التشريع وعدم التماثل في الأوضاع والمراكز القانونية . لا يغير منه حق العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله . علة ذلك : أنه سلطة جوازية لصاحب العمل وليست حقاً مطلقاً للعامل . م ٧٥ ق ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . القاعدة: النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على أن " تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاده ، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك ، وتُحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تتطبق عليه والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها .." ، وفي المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير حكومية – الصادر تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر – على أنه " يستبدل البند(٦) من المادة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي: ٦- الا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية " يدل على أن العامل الوطني في إحدى الجهات غير الحكومية لا يستحق العلاوة الاجتماعية طوال فترة التحاقه بمراحل التعليم أو بإحدى الدورات التدريبية التي تنظيمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، سواء كان هذا الالتحاق في داخل دولة الكويت أو خارجها ، وذلك ما لم يكن قد بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً ، وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مقيداً بأحد مراحل التعليم خارج دولة الكويت ، وذلك أثناء عمله بالقطاع الأهلي ، ولم يكن عمره قد بلغ الخامسة والعشرين عاماً ، ولم يكن قد أمضى ثلاثة أعوام في العمل بجهات غير حكومية ، وقد تحصل على علاوة اجتماعية عن هذه الفترة بمبلغ وقدره ١٥٦٥٣٬٤٣٩ د.ك ، رغم عدم أحقيته فيها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد ألزمه برد هذا المبلغ على اعتبار أنه قد تسلمه بدون وجه حق ويجب عليه رده يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ، ولا ينال منه قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعه القائم على أن قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان قد وضع العاملين الذين يلتحقون بمراحل التعليم في الداخل في مرتبة أفضل ممن يلتحقون بمراحل التعليم في الخارج ووضع العاملين في القطاع الحكومي في مرتبة أفضل من العاملين في القطاع الأهلي ، وبذلك يكون قد أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ، لأن الظروف والمرحلة الزمنية التي يصدر فيها التشريع تغاير الظروف والمراحل الزمنية التي تصدر فيها التشريعات الأخرى ، هذا إلى أن قاعدة المساواة غير واجبة الإعمال إلا بين المتماثلين في الظروف والأوضاع والمراكز القانونية ، ولم يبين الطاعن ماهية التماثل بين الفئة التي ينتمي إليها وبين من يطالب المساواة بهم ومن ثم فإن تحديه بمخالفة هذه القاعدة يكون غير جدي ، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه أن التفت عما أثاره في هذا الخصوص ، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان قول الطاعن أن القرار سالف الذكر وقد أسقط حق العامل في القطاع الأهلي في العلاوة الاجتماعية بسبب التحاقه بالتعليم في الخارج يكون قد خالف المادة رقم ٧٥ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي التي منحت العامل الحق في إجازة دراسية بأجر كامل للحصول على مؤهل أعلى ، لأن النص في هذه المادة على أنه " يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله ، على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الاجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل " مفاده أن منح العامل أجازه دراسية هو سلطة جوازيه لصاحب العمل وليس حقاً مطلقاً للعامل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح ، ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن ٨٧١/٢٠١٥ مدني جلسة ٢١/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٤٠. صفحات الملف الرقمي: 440–443.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعم العمالة الوطنية