مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دفوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الدفوع لها أهمية بارزة في سير الخصومات . لازم ذلك. أنه يتعين على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً – على تقدير من المشرع بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة . اختلاف ذلك عن أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معني إطراح ما عداها . لازمه . وجوب أن يرد في الأحكام الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه بالدفاع . تخلف ذلك أثره. البطلان للقصور . القاعدة: النص في المادة ١١٦/٢ و٣ من قانون المرافعات على أنه " كما يجب أن يشتمل الحكم عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة التمييز من بعد من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ،ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها – في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً – على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاًء على تقصيرها في ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصحيفة استئنافه بأن المستندات المقدمة في الدعوى رقم ١٨٥٤ لسنة ٢٠١٢ مدني كلي غير معدة لإثبات الجنسية ولا يستخلص منها أن المطعون ضده من فئة غير محددي الجنسية ، وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه الذي وقف عند حد القول أن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة واستئنافه وما قدم من مستندات في تلك الدعوى يثبت أحقية المطعون ضده في طلبه ، دون أن يبين الدليل الذي استمده من ذلك الحكم أو استخلصه من تلك المستندات ومدى كفايته للاقتناع بالنتيجة التي انتهى إليها ، مما يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ، مما يعيب الحكم بقصور مبطل ويوجب تمييزه.

(الطعن ٣٧٦ / ٢٠١٤ مدني جلسة ٢٣/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٧١. صفحات الملف الرقمي: 471–472.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دفوع