مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دفوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانوناً . هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها . إنكار من يحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك الخصم بدلالتها في النزاع . وجوب أن تجرى المحكمة تحقيقاً بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وصولاً إلى وجه الحق فيه . -تمسك الطاعنة بدلالة أصل صور كربونية لفواتير تطالب بقيمتها قولاً منها أنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبها إعادة النزاع إلى الخبير لبحث دفاعها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستناده إلى ما لا يصلح رداً عليه . قصور في التسبيب يوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة ١٣ من مرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ – بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – على أن " تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...." وفي المادة ٢٧ منه على أنه "...... أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه .... يقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه ..... " وفي المادة ٢٨ منه على أنه " إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه ..... وظل الخصم الآخر متمسكاً بالورقة وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما – يدل على أن التوقيع على الورقة العرفية بأي من تلك الوسائل سالفة البيان هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها فإن أنكر من يحتج عليه بالورقة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك خصمة بدلالتها في النزاع تعين على المحكمة – وصولاً إلى وجه الحق فيه – أن تجري تحقيقاً بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت إلى خبير الدعوى صور كربونية للفواتير التي تطالب بقيمتها فلم تقر منها المطعون ضدها إلا الموقعة ممن يدعى "بابو" قولاً بأنه الموظف لديها المختص بتوقيع فواتير إستلام البضاعة الموردة إليها فأقتصر الخبير في تصفية الحساب بين طرفي الخصومة على الفواتير الموقعة من المذكور مستبعداً باقي الفواتير قالت أنها فقدت في حريق نشب في مقرها وطلبت إثبات إستلام المطعون ضدها بضاعة بقيمتها . ولما جاء تقريره خلواً من تحقيق يثبت أو ينفي أحقيتها في مبالغ وردت في فواتير وقعها آخر غير من يدعى "بابو" وأخرى فقدت الفواتير التي تثبت توريدها بضائع بقيمتها إلى المطعون ضدها ، وأعترضت عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسكت بحجية أصل فواتير "كربونية" قدمتها للخبير قولاً بأنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبت إعادة النزاع إلى الخبرة لتبحث دفاعها هذا – الجوهري – الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه واستند في قضائه إلى ذلك التقرير الذي جاءت أسبابه قاصره لا تصلح رداً على ذلك الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

(الطعن ١٥٠٠/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٣/٣/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٧٢. صفحات الملف الرقمي: 472–474.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دفوع