مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -حوالة الدين . ماهيتها . أثرها . براءة ذمة المدين الأصلي . شرطه . موافقة الدائن لتنفذ في حقه . م ٣٧٨ مدني . -عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها . على عاتق المدين الأصلي . -اتفاق المطعون ضدهما بوصفهما الطرف المدين الأصلي على حوالة دينهما على الطاعن وعجزهما عن إثبات تلك الحوالة رغم إنذارهما على يد مندوب التنفيذ ومثولهما بشخصيهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و إقرار البنك الدائن لهما .مؤداه. ثبوت عجزهما عن ذلك. رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن- المحال عليه – إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عدم سداده لمديونية البنك يرجع إلى تقصير المطعون ضدهما بعدم إخطارهما البنك بالحوالة على سند من القول أنه ملزم بأداء الدين وأن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك غير منتج رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ، ولم يكن في أوراق الدعوي والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذًا في حقه، وهو ما نصت عليه المادة ٣٧٨ من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الطرف المدين الأصلي وقد اتفقا على حوالة دينهما على الطاعن إلا أنهما ورغم إنذارهما على يد مندوب التنفيذ ومثولهما بشخصيهما أمام محكمة الموضوع بدرجيتها لم يثبتا تلك الحوالة أو إقرار البنك الدائن لها، فإنهما يكونا قد عجزا عن ذلك، وإذ طلب الطاعن (المحال عليه) إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات أن عدم سداده لمديونية البنك يرجع الى تقصير المطعون ضدهما بعدم إخطارهما البنك بالحوالة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بمقولة إنه ملزم بأداء الدين، وأن طلبه إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ذلك غير منتج، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ١٢١٥/٢٠١٣ مدني جلسة ٤/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٨٠. صفحات الملف الرقمي: 480–481.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دين