مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رسوم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المنازعة حول مقدار رسوم الدعوى التي يجب اقتضاؤها. كيفيته. بالتظلم من أمر التقدير أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة. كون المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به. المنازعة في هذا الشأن تكون بسلوك الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى وفقاً للقواعد العامة. - إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه على سند أن الدعوى المستحق عليها هذه الرسوم هي دعوى إدارية بطلب إلغاء قرار إداري لا يستحق عليها سوى رسم ثابت قام بسداده وأن طلبه إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي لا يُعد تعديلاً للطلبات أو إضافة لسبب جديد فيها فلا تستحق أي رسوم جديدة عليه. نزاع متعلق بأساس الالتزام بالرسم وليس في مقداره. مؤدي ذلك. رفع الدعوى بشأنه بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة. التزامه ذلك وقضاء الحكم بقبولها. لاعيب. القاعدة: النص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية على أنه "تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة ٢٠٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ في شأن المرافعات المدنية والتجارية" وفي المادة ١٢٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي التي تقابل المادة ٢٠٩ المشار إليها على أنه " تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه ... ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر ، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر ، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يجب اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالتظلم من أمر التقدير إما أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى والتي تخضع للقواعد العامة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه على سند من أن الدعوى المستحق عليها هذه الرسوم هي دعوى إدارية أقامها بطلب إلغاء قرار إداري فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت قام بسداده ، وأن طلبه إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي لا يعد تعديلاً للطلبات أو إضافة لطلب جديد فيها فلا تستحق أي رسوم جديدة عليه ، فإن النزاع بهذه المثابة يكون متعلقاً بأساس الالتزام بالرسم محل أمر التقدير المتظلم منه وليس منازعة في مقدار هذا الرسم، ومن ثم يتعين أن ترفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المعتادة . وإذ التزم المطعون ضده بذلك فإنه يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإقامة الدعوى ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبولها قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن رقم ٥٥٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٩١. صفحات الملف الرقمي: 491–492.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رسوم