رسوم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الدعوى الإدارية بطلب إلغاء قرار إداري. فرض عليها المشرع رسماً ثابتاً مقداره عشرة دنانير تتعدد بتعدد القرارات المطلوب إلغائها. انتهاء الدعوى صلحاً وتصديق المحكمة على هذا الصلح. أثره. رد نصف هذا الرسم الثابت. القاعدة: النص في المادة ١١ من المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه " يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات" وفي المادة ١٢ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية على أنه " يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحاً وصدقت المحكمة على هذا الصلح" يدل على أن الدعوى التي ترفع أمام الدائرة الإدارية بطلب إلغاء قرار اداري فرض عليها المشرع رسماً ثابتاً قدره عشرة دنانير ويتعدد الرسم بتعدد القرارات المطلوب إلغائها ، فإذا انتهت الدعوى صلحاً وصدقت المحكمة على هذا الصلح يرد نصف هذا الرسم الثابت. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن إدعاءً بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به ، أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة ٧٣ من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر تعديلاً للطلبات أو من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة ٨٥ من ذات القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب انقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على انهاء النزاع بالتراضى ، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة ، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث يكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الإتفاق قوة السند التنفيذي.
(الطعن رقم ٥٥٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 492–493.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
